responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 138

على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم الحديث [1]. فتأمل.

وربما احتمل الاكتفاء فيه بالمسمى ؛ بناءً على كون الآية لتحديد الممسوح ، بمعنى وجوب وقوع المسح على ما دخل في المحدود ، تسوية بينه وبين المعطوف عليه ، وللصحيح : « إذا مسح بشي‌ء من رأسه أو بشي‌ء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه » [2].

ويضعّفان بما تقدّم ، ويضعّف الثاني بالخصوص باحتمال موصولية ما المفيدة للعموم ، والإبدال [3] من شيء ، فيفيد بمفهوم الشرط توقف الإجزاء على مسح مجموع المسافة الكائنة بينهما ، وهو يستلزم الوجوب ، بل لعلّه الظاهر سيّما بملاحظة ما تقدم ، فينهض دليلاً على لزوم الاستيعاب. فتأمل. وعرضاً مسمّاه إجماعاً ، كما عن المعتبر والمنتهى وظاهر التذكرة [4] للصحيح المتقدم المعتضد بالأصل والإطلاق.

ويستحب بثلاث أصابع للخبر المتقدم في مسح الرأس.

وقيل بوجوبه حكاه في التذكرة [5].

وعن النهاية وأحكام الراوندي : تحديد الواجب بالإصبع [6].

وعن ظاهر الغنية تحديده بالإصبعين [7].

ومستند الجميع غير واضح.


[1] الكافي 3 : 30 / 6 ، التهذيب 1 : 91 / 243 ، الاستبصار 1 : 62 / 184 ، الوسائل 1 : 417 أبواب الوضوء ب 24 ح 4.

[2] الكافي 3 : 25 / 5 ، التهذيب 1 : 76 / 191 ، الوسائل 1 : 388 أبواب الوضوء ب 15 ح 3.

[3] عطف على الموصولية. منه رحمه الله.

[4] المعتبر 1 : 150 ، المنتهي 1 : 63 ، التذكرة 1 : 18.

[5] التذكرة 1 : 18.

[6] النهاية : 14 فقه القرآن 1 : 29.

[7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 553.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست