اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 138
على الأصابع فمسحها
إلى الكعبين إلى ظاهر القدم الحديث [1].
فتأمل.
وربما احتمل الاكتفاء فيه بالمسمى ؛
بناءً على كون الآية لتحديد الممسوح ، بمعنى وجوب وقوع المسح على ما دخل في
المحدود ، تسوية بينه وبين المعطوف عليه ، وللصحيح : « إذا مسح بشيء من رأسه أو
بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه » [2].
ويضعّفان بما تقدّم ، ويضعّف الثاني
بالخصوص باحتمال موصولية ما المفيدة للعموم ، والإبدال [3] من شيء ، فيفيد بمفهوم الشرط توقف
الإجزاء على مسح مجموع المسافة الكائنة بينهما ، وهو يستلزم الوجوب ، بل لعلّه
الظاهر سيّما بملاحظة ما تقدم ، فينهض دليلاً على لزوم الاستيعاب. فتأمل. وعرضاً
مسمّاه إجماعاً ، كما عن المعتبر والمنتهى وظاهر التذكرة [4] للصحيح المتقدم المعتضد بالأصل
والإطلاق.