responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 115

قيل [1] : ويوجد في نسخة الكافي بلفظ « حجارة زمرّد » بدل « أحجار زمزم ».

( والكلام ) حال التخلي مطلقاً ، كما عن جماعة [2] ، أو التغوط خاصة ، كما عن آخرين [3] للأخبار ، منها : ما في العلل : « من تكلّم على الخلاء لم تقض حاجته » [4] وفي خبر آخر : « إلى أربعة أيام » [5].

وهما مشعران بالكراهة.

وعليها يحمل النهي عن إجابة الرجل لآخر وهو على الغائط في آخر [6].

وهو مع الأصل وضعف الخبر يكفي لدفع المنع كما عن الصدوق [7].

( الّا بذکرالله تعالي ) فإنّه حسن على كلّ حال ، كما في الصحيح وغيره [8] ، وتعضده العمومات ، مع عدم تبادره من الأخبار الناهية.

والخبر كالمتن مطلقان فيه ، وربما يقيّدان بذكره فيما بينه وبين نفسه ، وهو حسن لأخبار التسمية عند الدخول [9] ، وعن قرب الإسناد مسنداً عن أبي جعفر 7 عن أبيه 7 قال : « كان أبي يقول : إذا عطس‌


[1] قال به الشهيد في الذكرى : 20 ، وهو في الكافي 3 : 17 / 6.

[2] منهم الشيخ في الاقتصاد : 241 ، وابن البراج في المهذب 1 : 42 ، والعلامة في نهاية الإحكام 1 : 84.

[3] كالشيخ في المبسوط 1 : 18 ، والحلي في السرائر 1 : 97 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 23.

[4] علل الشرائع 283 / 1 ، الوسائل 1 : 310 أبواب أحكام الخلوة ب 6 ح 2.

[5] لم نجده في كتب الحديث ، وقد نقله بعينه في كشف اللثام 1 : 24.

[6] التهذيب 1 : 27 / 69 ، علل الشرائع : 283 / 2 ، الوسائل 1 : 309 أبواب أحكام الخلوة ب 6 ح 1.

[7] انظر الفقيه 1 : 21.

[8] انظر الوسائل 1 : 314 أبواب أحكام الخلوة ب 7 ، وج 7 : 149 أبواب الذكر ب 1.

[9] الوسائل 1 : 306 أبواب أحكام الخلوة ب 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست