responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 104

وعند [1] التكشف مطلقاً ؛ للخبرين « إذا انكشف أحدكم لبول أو غيره فليقل : بسم اللّه ، فإنّ الشيطان يغضّ بصره » [2].

( وتقديم الرجل اليسرى ) عند الدخول لفتوى الجماعة [3] ، مع المسامحة في أدلة الندب والكراهة.

وهو في البناء واضح ، وفي الصحراء مثلاً يتحقق بتقديمها إلى المجلس. وربما يخص بالأول ، والتعميم نظرا إلى ما قدّمناه أقرب لفتوى البعض [4].

( والاستبراء ) للرجل في البول ، توقياً عن نقض الطهارتين ، كما يستفاد من الإجماع المحكي عن ابن إدريس [5] ، وفتاوي الأصحاب ، والمعتبرة ، منها : الحسن : « في الرجل يبول ، ثمَّ يستنجي ثمَّ يجد بعد ذلك بللاً ، قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والاُنثيين ثلاث مرّات وغمز بينهما ثمَّ استنجى ، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » [6].

وعليها يحمل إطلاق ما دلّ على عدم البأس بالبلل الحادث بعد البول [7].


[1] عطف على قوله دخولاً وخروجاً منه رحمه الله.

[2] الاول :

الفقيه 1 : 18 / 43 ، ثواب الأعمال : 37 ، الوسائل 1 : 308 أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 9.

الثاني :

التهذيب 1 : : 353 / 1047 ، الوسائل 1 : 307 أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 4.

[3] منهم المفيد في المقنعة : 39 ، وابن البراج في المهذب 1 : 39 والمحقق الكاشاني في المفاتيح 1 : 42.

[4] كالعلامة في نهاية الإحكام 1 : 81.

[5] انظر السرائر 1 : 96.

[6] التهذيب 1 : 20 / 50 الاستبصار 1 : 94 / 303 ، الوسائل 1 : 282 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 2 ؛ والسوق جمع الساق.

[7] الوسائل 1 : 282 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 1 ، 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست