responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 100

بالتوزيع ، قولان ، أصحّهما : الأول ، يعرف وجهه ممّا تقدم من الاُصول وأخبار التثليث ، لعدم تبادر المقام منها.

ولو لم ينق بها وجب الزيادة عليها إجماعاً ، تحصيلاً للنقاء المأمور به في الأخبار.

ويستحب الوتر مع حصول النقاء بدونه للنبويين ، في أحدهما : « من استجمر فليوتر ، فإن فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج » [1].

( ولا ) يجوز أن ( يستعمل ) النجس بغير الاستعمال إجماعاً ، كما عن المنتهى [2] قيل : لخبر الأبكار [3]. ولا ما يزلق [4] عن النجاسة لعدم تحقق النقاء. والأحوط مراعاة الجفاف ، بل قيل بوجوبه [5].

ولا ( العظم ولا الروث ) بإجماعنا المحكي عن الفاضلين وظاهر الغنية [6] ، والمعتبرة المنجبرة بالشهرة ، منها : « من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمّد 6 » [7].

ومنها : « لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام ، فإنه زاد إخوانكم من الجن » [8].


[1] انظر سنن ابن ماجة 1 : 121 / 337 ، ومسند أحمد 2 : 371 ، وسنن البيهقي 1 : 104.

وأيضاً : التهذيب 1 : 45 / 126 ، الاستبصار 1 : 52 / 148 ، الوسائل 1 : 316 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 4.

[2] المنتهي 1 : 46.

[3] قال به صاحب المدارك 1 : 172 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 20.

[4] في « ل » و « ح » : يلزق.

[5] كما في نهاية الإحكام 1 : 88.

[6] المحقق في المعتبر 1 : 132 والعلامة في المنتهي 1 : 46 ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549.

[7] سنن البيهقي 1 : 110 بتفاوت يسير ، سنن أبي داود 1 : 9 / 36.

[8] كنز العمال 9 : 354 / 26416.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست