اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 100
بالتوزيع ، قولان ،
أصحّهما : الأول ، يعرف وجهه ممّا تقدم من الاُصول وأخبار التثليث ، لعدم تبادر
المقام منها.
ولو لم ينق بها وجب الزيادة عليها
إجماعاً ، تحصيلاً للنقاء المأمور به في الأخبار.
ويستحب الوتر مع حصول النقاء بدونه
للنبويين ، في أحدهما : « من استجمر فليوتر ، فإن فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج »
[1].
(
ولا ) يجوز أن ( يستعمل )
النجس بغير الاستعمال إجماعاً ، كما عن المنتهى [2] قيل : لخبر الأبكار [3]. ولا ما يزلق [4] عن النجاسة لعدم تحقق النقاء. والأحوط
مراعاة الجفاف ، بل قيل بوجوبه [5].
ولا ( العظم ولا الروث )
بإجماعنا المحكي عن الفاضلين وظاهر الغنية [6]
، والمعتبرة المنجبرة بالشهرة ، منها : « من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمّد
6 » [7].
ومنها : « لا تستنجوا بالروث ولا
بالعظام ، فإنه زاد إخوانكم من الجن » [8].
[1] انظر سنن ابن
ماجة 1 : 121 / 337 ، ومسند أحمد 2 : 371 ، وسنن البيهقي 1 : 104.