responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 99

وكيف كان فيقع الكلام في المواضع الثلاثة :

١. اختصاص خيار الحيوان بالمشتري وعدمه.

٢. مبدأ الخيار ومنتهاه.

٣. مسقطاته.

الموضع الأوّل : في اختصاصه بالمشتري وعدمه

هنا أقوال ثلاثة :

١. اختصاص الخيار بالمشتري ; قال العلاّمة في « المختلف » [١] : « خيار الحيوان ثلاثة أيّام يثبت في العقد سواء شرطاه أو لا للمشتري خاصّة ، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وسلاّر والصدوق وابن البراج وابن إدريس ».

٢. عمومية الخيار للبائع والمشتري ; وهو خيرة السيد المرتضى [٢] ، وحكي عن ابن طاووس ، وقوّاه الشهيد الثاني في « المسالك ». [٣]

٣. ثبوته لصاحب الحيوان بائعاً كان أو مشترياً ، مثمناً كان أو ثمناً ; ذكره العلاّمة في « المختلف » [٤] بصورة الاحتمال ، فتكون الأقوال أو الاحتمالات ثلاثة.

دليل القول باختصاصه بالمشتري

استفاضت الروايات على ثبوت الخيار للمشتري ، نذكر منها ما يلي :


[١] المختلف : ٥/٦٥.

[٢] الانتصار : ٢٠٧.

[٣] المسالك : ٣/٢٠٠.

[٤] المختلف : ٥/٦٥.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست