اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 99
وكيف كان فيقع الكلام في المواضع
الثلاثة :
١. اختصاص خيار
الحيوان بالمشتري وعدمه.
٢.
مبدأ الخيار ومنتهاه.
٣.
مسقطاته.
الموضع الأوّل : في اختصاصه
بالمشتري وعدمه
هنا أقوال ثلاثة :
١.
اختصاص الخيار بالمشتري ; قال العلاّمة
في « المختلف » [١]
: « خيار الحيوان ثلاثة أيّام يثبت في العقد سواء شرطاه أو لا للمشتري خاصّة ، ذهب
إليه الشيخان وابن الجنيد وسلاّر والصدوق وابن البراج وابن إدريس ».
٢.
عمومية الخيار للبائع والمشتري ;
وهو خيرة السيد المرتضى [٢]
، وحكي عن ابن طاووس ، وقوّاه الشهيد الثاني في « المسالك ». [٣]
٣.
ثبوته لصاحب الحيوان بائعاً كان أو مشترياً ، مثمناً كان أو ثمناً
; ذكره العلاّمة في « المختلف » [٤]
بصورة الاحتمال ، فتكون الأقوال أو الاحتمالات ثلاثة.
دليل القول باختصاصه
بالمشتري
استفاضت الروايات على ثبوت الخيار
للمشتري ، نذكر منها ما يلي :