responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 81

له أخذ الأرش ، وذهب ابن إدريس في سرائره [١] إلى أنّ له أخذ الأرش ، وحمل الشيخ الأعظم كلامه بما إذا كان الوصف المتخلّف وصف الصحة ، كما إذا بان انّه أعمى أو أعرج ، لا وصف الكمال كما إذا تبيّـن انّه غير كاتب.

والحقّ انّه يجوز له أخذ الأرش مطلقاً سواء كان الوصف وصف الصحّة أو وصف الكمال.

توضيح ذلك : إنّ الشيخ ـ كما مرّ ـ ذهب إلى أنّ الثمن يُقسّط على الأجزاء لا على الأوصاف مطلقاً سواء كان وصفَ الصحة أو الكمال ، ولكن لمّا دلّ الدليل في خيار العيب على تقسيطه على وصف الصحّة عدل عن الضابطة ـ تعبّداً ـ إلى القول بتقسيط الثمن على صفات الصحة عند التخلّف ، وبقيت صفات الكمال تحت الضابطة الممنوعة.

ولكن الحقّ عدم صحّة تلك الضابطة ، إذ لم يدل دليل على أنّ الثمن يقسّط على الأجزاء دون الأوصاف بل الثمن يقسّط على كلّ ما له دخل في رغبة الناس في الشراء ، أو ما تختلف به قيمة المبيع ، وعندئذ لا يفرّق بين الأجزاء والصفات ، وفيها بين صفات الصحة وصفات الكمال ، بل ربّما يكون الحافز للشراء هو وجود وصف الكمال في المبيع كالغناء في الأمة والأصالة في الفرس ، فكيف يقال بأنّ الثمن يقسّط على الأجزاء دون الصفات؟!

وعلى هذا الأصل تكون الضابطة هي جواز أخذ الأرش في كلّ مورد يكون الوصف موجباً لارتفاع القيمة ؛ فما ذكره الشيخ من تقسيط الثمن على الأجزاء ثمّ على الأوصاف تعبّداً مخالف للسيرة العقلائية.


[١] السرائر : ٢/٢٤٢ ، باب حقيقة البيع وأقسامه.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست