اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 81
له أخذ الأرش ، وذهب
ابن إدريس في سرائره [١]
إلى أنّ له أخذ الأرش ، وحمل الشيخ الأعظم كلامه بما إذا كان الوصف المتخلّف وصف
الصحة ، كما إذا بان انّه أعمى أو أعرج ، لا وصف الكمال كما إذا تبيّـن انّه غير
كاتب.
والحقّ انّه يجوز له أخذ الأرش مطلقاً
سواء كان الوصف وصف الصحّة أو وصف الكمال.
توضيح ذلك
: إنّ الشيخ ـ كما مرّ ـ ذهب إلى أنّ الثمن يُقسّط على الأجزاء لا على الأوصاف
مطلقاً سواء كان وصفَ الصحة أو الكمال ، ولكن لمّا دلّ الدليل في خيار العيب على
تقسيطه على وصف الصحّة عدل عن الضابطة ـ تعبّداً ـ إلى القول بتقسيط الثمن على
صفات الصحة عند التخلّف ، وبقيت صفات الكمال تحت الضابطة الممنوعة.
ولكن الحقّ عدم صحّة تلك الضابطة ، إذ
لم يدل دليل على أنّ الثمن يقسّط على الأجزاء دون الأوصاف بل الثمن يقسّط على كلّ
ما له دخل في رغبة الناس في الشراء ، أو ما تختلف به قيمة المبيع ، وعندئذ لا
يفرّق بين الأجزاء والصفات ، وفيها بين صفات الصحة وصفات الكمال ، بل ربّما يكون
الحافز للشراء هو وجود وصف الكمال في المبيع كالغناء في الأمة والأصالة في الفرس ،
فكيف يقال بأنّ الثمن يقسّط على الأجزاء دون الصفات؟!
وعلى هذا الأصل تكون الضابطة هي جواز
أخذ الأرش في كلّ مورد يكون الوصف موجباً لارتفاع القيمة ؛ فما ذكره الشيخ من
تقسيط الثمن على الأجزاء ثمّ على الأوصاف تعبّداً مخالف للسيرة العقلائية.