responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 80

والحال انّ المعقود عليه غير موجود والموجود غير معقود عليه؟

والجواب عنه انّ تخلّف القيد على قسمين :

أ. ما يكون التخلّف سبباً لمغايرة المعقود عليه مع الموجود ، كما إذا باع صبرة معيّنة على أنّـها حنطة ثمّ بان انّها حديد ، وأُخرى لا يكون سبباً للمغايرة بل يعدّ المعقود عليه من جنس المثمن فيكون فاقداً للكيفية العالية المطلوبة ، ففي مثل ذلك يكون المعقود عليه هو نفس الموجود لكن بانتفاء وصف منه.

وبعبارة أُخرى : يكون للمشتري رغبتان :

رغبة في أصل المبيع ، ورغبة أُخرى في كيفيته ، فعند ذلك لا يعدّ الموجود مغايراً للمعقود عليه ، فيكون من باب تعدّد المطلوب.

نعم لوعلم كون المورد من باب وحدة المطلوب بحيث رضي المشتري بالمبيع لغاية الوصف المفقود ، يحكم عليه بالبطلان ، كما لو اشترى العبد لكتابته على نحو لولاها لما اشتراه أبداً.

ثمّ إنّ المائز بين الموجود والمعقود عليه وكون الموجود مرتبة ضعيفة منه هو انّه ـ عند اقتناع المشتري بالفاقد ـ ، إذا لم يصدق في حقّ البائع انّه وفى بغير الجنس ، ولم يصدق في حقّ المشتري انّه أخذ غير المبيع مكان المبيع ، بل قيل : أخذ المبيع واقتنع بالكيفية النازلة ، فهو من باب تعدّد المطلوب وإلا فمن باب وحدة المطلوب.

أخذ الأرش

ثمّ إنّ المشهور بين الأصحاب أنّ المشتري مخيّـر بين الردّ والإمساك ، وليس

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست