اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 80
والحال انّ المعقود
عليه غير موجود والموجود غير معقود عليه؟
والجواب عنه انّ تخلّف القيد
على قسمين :
أ. ما يكون التخلّف سبباً لمغايرة
المعقود عليه مع الموجود ، كما إذا باع صبرة معيّنة على أنّـها حنطة ثمّ بان انّها
حديد ، وأُخرى لا يكون سبباً للمغايرة بل يعدّ المعقود عليه من جنس المثمن فيكون
فاقداً للكيفية العالية المطلوبة ، ففي مثل ذلك يكون المعقود عليه هو نفس الموجود
لكن بانتفاء وصف منه.
وبعبارة أُخرى : يكون للمشتري رغبتان :
رغبة في أصل المبيع ، ورغبة أُخرى في
كيفيته ، فعند ذلك لا يعدّ الموجود مغايراً للمعقود عليه ، فيكون من باب تعدّد
المطلوب.
نعم لوعلم كون المورد من باب وحدة
المطلوب بحيث رضي المشتري بالمبيع لغاية الوصف المفقود ، يحكم عليه بالبطلان ، كما
لو اشترى العبد لكتابته على نحو لولاها لما اشتراه أبداً.
ثمّ إنّ المائز بين الموجود والمعقود
عليه وكون الموجود مرتبة ضعيفة منه هو انّه ـ عند اقتناع المشتري بالفاقد ـ ، إذا
لم يصدق في حقّ البائع انّه وفى بغير الجنس ، ولم يصدق في حقّ المشتري انّه أخذ
غير المبيع مكان المبيع ، بل قيل : أخذ المبيع واقتنع بالكيفية النازلة ، فهو من
باب تعدّد المطلوب وإلا فمن باب وحدة المطلوب.
أخذ الأرش
ثمّ إنّ المشهور بين الأصحاب أنّ
المشتري مخيّـر بين الردّ والإمساك ، وليس
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 80