responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 72

مقام المعاوضة ، وقد عرفت أنّ الأرش جزء الثمن المردود فلا يقسّط الثمن على وصف الصحّة المفقود في المتماثلين حتّى يستعاد عند التخلّف.

بل هو كذلك حتّى على القول بأنّ الأرش غرامة ، فلا يجوز أخذ الغرامة في معاوضة المتماثلين إذا بان أحدهما معيباً ، وذلك لأنّ الشارع بقوله « مثلاً بمثل » ألغى وصف الصحّة فلا خدعة حتّى يغرم الخادع ، غاية الأمر يثبت خيار تخلّف الوصف أو ا لشرط إذا كان المشتري جاهلاً واشترط الصحة في العوض أو كان العقد مبنيّاً عليه.

التحقيق

١. لماذا وصفنا رواية جعفر بن عيسى في مسألة تبرّئ البائع من العيوب ، بالخبر فهل في السند من لم يوثّق ، ومن هو؟

٢. ما هو حكم التصرّف غير الموجب لنقصان القيمة ، فهل هو مانع عن الردّ؟ لاحظ : المتاجر ، قسم الخيارات ، ص ٢٦١.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست