اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 72
مقام المعاوضة ، وقد
عرفت أنّ الأرش جزء الثمن المردود فلا يقسّط الثمن على وصف الصحّة المفقود في
المتماثلين حتّى يستعاد عند التخلّف.
بل هو كذلك حتّى على القول بأنّ الأرش
غرامة ، فلا يجوز أخذ الغرامة في معاوضة المتماثلين إذا بان أحدهما معيباً ، وذلك
لأنّ الشارع بقوله « مثلاً بمثل » ألغى وصف الصحّة فلا خدعة حتّى يغرم الخادع ، غاية
الأمر يثبت خيار تخلّف الوصف أو ا لشرط إذا كان المشتري جاهلاً واشترط الصحة في
العوض أو كان العقد مبنيّاً عليه.
التحقيق
١. لماذا وصفنا رواية جعفر بن عيسى في
مسألة تبرّئ البائع من العيوب ، بالخبر فهل في السند من لم يوثّق ، ومن هو؟
٢. ما هو حكم التصرّف غير الموجب لنقصان
القيمة ، فهل هو مانع عن الردّ؟ لاحظ : المتاجر ، قسم الخيارات ، ص ٢٦١.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 72