اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 73
الفصل
الخامس
خيار تبعّض
الصفقة
« الصفقة » لغة : هو الضرب الذي له صوت
، يقال : صفَّق الطائرُ بجناحيه : إذا ضربهما. وفي الاصطلاح : عبارة
عن البيع ، سمّي بذلك لأنّهم كانوا يتصافقون بأيديهم إذا تبايعوا فيجعلونها دلالة
على الرضا به ، ومنه قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
لعروة البارقي : « بارك اللّه لك في صفقة يمينك ».
أخرج
أصحاب السنن أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أعطى عروة البارقي
ديناراً ليشتري له شاة فاشترى بالدينار شاتين ، فباع إحداهما بدينار وأتى النبي
بالدينار والشاة فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم له : « بارك اللّه لك
في صفقة يمينك ». [١]
فإذا كانت الصفقة كناية عن البيع
فتبعّضها عبارة عن تبعّض العقد الواحد ، مثلاً : إذا اشترى سلعتين ، فبانت إحداهما
مستحقة للغير فعندئذ يتخيّر المشتري بين الفسخ بالردّ والقبول باسترجاع قسطها من
الثمن.
ونظير ذلك : إذا اشترى سلعة ، فظهر
استحقاق بعضها المشاع فيتخيّر