responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 70

يأخذه منه ، فلو تخلّف لا يستحقّ المشتري عليه إلا استرداد ما يقابله من الثمن ( لا قيمته السوقية ) وذلك لأنّ الضرر المتوجّه من ناحية البائع إلى المشتري ، لا يتجاوز عمّا أخذه من العوض في مقابل المبيع فلا يحكم على البائع إلا بردّ ما أخذه في مقابل الجزء أو الوصف المفقودين.

بعبارة واضحة : لا يحكم عليه إلا بتأدية ما أخذه ولم يسلّم عوضه ، وهو ليس إلا ما يخصه من العوض ، لأنّه لم يقدم على الضمان ولم يقبله المشتري إلاّفي هذا الإطار ، ولم يكن هناك أيّ تضامن وتعاهد بالنسبة إلى القيمة السوقية.

وبذلك يفترق طريق تعيين الخسارة هنا عن القسم السابق ، وقد مرّ فيه أنّه إذا عاب الشيء في يد المتلف يقوّم صحيحاً ومعيباً ويدفع تفاوت ما بين القيمتين إلى المالك ، وأمّا المقام فلا يكفي ذلك ، لأنّه يستلزم ضمان ما تلف بقيمته السوقية ، مع أنّ البائع لم يضمن التالف إلا في مقابل ما أخذه من العوض ، ولأجل ذلك لابدّ من إضافة عمل آخر إلى العمل السابق وهو أنّه يؤخذ من الثمن ، مقدار نسبة قيمة المعيب إلى الصحيح.

مثلاً لو كانت قيمة المبيع الصحيح مائة ، وقيمة المعيب خمسة وسبعين وباعه بثمانين يردّ من الثمن ( الثمانين ) بتلك النسبة ، أي ربعه وهي العشرون.

وبذلك يعلم أنّ الضمان المعاوضي ، ضمان مطابق للقاعدة ، ولو حكم بضمان القيمة السوقية يكون على خلاف القاعدة ، لأنّ المقياس جبر الضرر المتوجّه إلى المشتري من جانب البائع وهو ليس إلاّما يخصّه من الثمن ، لا التفاوت الموجود بين القيمتين السوقيتين.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست