اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 70
يأخذه منه ، فلو
تخلّف لا يستحقّ المشتري عليه إلا استرداد ما يقابله من الثمن ( لا قيمته السوقية
) وذلك لأنّ الضرر المتوجّه من ناحية البائع إلى المشتري ، لا يتجاوز عمّا أخذه من
العوض في مقابل المبيع فلا يحكم على البائع إلا بردّ ما أخذه في مقابل الجزء أو
الوصف المفقودين.
بعبارة واضحة : لا يحكم عليه إلا بتأدية
ما أخذه ولم يسلّم عوضه ، وهو ليس إلا ما يخصه من العوض ، لأنّه لم يقدم على
الضمان ولم يقبله المشتري إلاّفي هذا الإطار ، ولم يكن هناك أيّ تضامن وتعاهد
بالنسبة إلى القيمة السوقية.
وبذلك يفترق طريق تعيين الخسارة هنا عن
القسم السابق ، وقد مرّ فيه أنّه إذا عاب الشيء في يد المتلف يقوّم صحيحاً ومعيباً
ويدفع تفاوت ما بين القيمتين إلى المالك ، وأمّا المقام فلا يكفي ذلك ، لأنّه
يستلزم ضمان ما تلف بقيمته السوقية ، مع أنّ البائع لم يضمن التالف إلا في مقابل
ما أخذه من العوض ، ولأجل ذلك لابدّ من إضافة عمل آخر إلى العمل السابق وهو أنّه
يؤخذ من الثمن ، مقدار نسبة قيمة المعيب إلى الصحيح.
مثلاً لو كانت قيمة المبيع الصحيح مائة
، وقيمة المعيب خمسة وسبعين وباعه بثمانين يردّ من الثمن ( الثمانين ) بتلك النسبة
، أي ربعه وهي العشرون.
وبذلك يعلم أنّ الضمان المعاوضي ، ضمان
مطابق للقاعدة ، ولو حكم بضمان القيمة السوقية يكون على خلاف القاعدة ، لأنّ
المقياس جبر الضرر المتوجّه إلى المشتري من جانب البائع وهو ليس إلاّما يخصّه من
الثمن ، لا التفاوت الموجود بين القيمتين السوقيتين.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 70