responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 69

الأرش وكيفيّة تقديره

« الأرش » في اللغة بمعنى الخدش ، ويطلق على دية الجراحات التي ليس لها قدر معلوم ، ويكون من قبيل إطلاق السبب على المسبّب ، وفي مصطلح الفقهاء عبارة عن مال يؤخذ بدلاً عن نقص مضمون في مال أو بدن.

ثمّ إنّ الضمان على قسمين :

١. ضمان اليد والإتلاف.

٢. ضمان المعاوضة.

أمّا الأوّل : فهو كالمغصوب والمستام إذا تلف ، وفي مثله يكون التالف مضموناً بقيمته السوقية ، سواء أكان التالف ذاتَ الشيء أم وصفَه ، لأنّ تلف العين صار سبباً لتضرر المالك بما يعادل قيمته السوقية ، وبما انّ ضمان الجزء أو الوصف تابع لضمان الكلّ فلوعاب في يد الغاصب أو المستام ، يجب تداركه بالقيمة السوقية.

وعلى هذا لو أتلف العين يضمنها بقيمتها السوقية ، وإن أتلف الجزء أو الوصف يقوّم صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً ويدفع إلى المالك التفاوتَ بين القيمتين ، وبذلك يخرج عن ضمان ما أضرّ به من إتلاف الجزء أو الوصف.

وأمّا الثاني : أعني ضمان المعاوضة ، وهو ما يكون الضمان في مقابل العوض الذي يدفعه أحد المتعاملين إلى الآخر ، نظير ضمان البائع للمشتري ، فهو يضمن تسليم المبيع له بعامة أجزائه وخصوصياته وصفاته ـ في مقابل العوض الذي

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست