اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 69
الأرش وكيفيّة تقديره
« الأرش » في اللغة بمعنى الخدش ، ويطلق
على دية الجراحات التي ليس لها قدر معلوم ، ويكون من قبيل إطلاق السبب على المسبّب
، وفي مصطلح الفقهاء عبارة عن مال يؤخذ بدلاً عن نقص مضمون في مال أو بدن.
ثمّ إنّ الضمان على قسمين :
١. ضمان اليد والإتلاف.
٢. ضمان المعاوضة.
أمّا الأوّل : فهو كالمغصوب والمستام
إذا تلف ، وفي مثله يكون التالف مضموناً بقيمته السوقية ، سواء أكان التالف ذاتَ
الشيء أم وصفَه ، لأنّ تلف العين صار سبباً لتضرر المالك بما يعادل قيمته السوقية
، وبما انّ ضمان الجزء أو الوصف تابع لضمان الكلّ فلوعاب في يد الغاصب أو المستام
، يجب تداركه بالقيمة السوقية.
وعلى هذا لو أتلف العين يضمنها بقيمتها
السوقية ، وإن أتلف الجزء أو الوصف يقوّم صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً ويدفع إلى
المالك التفاوتَ بين القيمتين ، وبذلك يخرج عن ضمان ما أضرّ به من إتلاف الجزء أو
الوصف.
وأمّا الثاني : أعني ضمان المعاوضة ، وهو
ما يكون الضمان في مقابل العوض الذي يدفعه أحد المتعاملين إلى الآخر ، نظير ضمان
البائع للمشتري ، فهو يضمن تسليم المبيع له بعامة أجزائه وخصوصياته وصفاته ـ في
مقابل العوض الذي
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 69