اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 66
قبل القبض ، فللمشتري
الخيار مستقلاً.
وأمّا الثاني : إنّ الحادث في زمان
الخيار فهو أيضاً مثل الأوّل غير مانع عن الردّ والأرش ، فهو أيضاً سبب مستقل لما
سيوافيك في أحكام الخيار ، من أنّ كلّ حدث حدث في زمان الخيار ، فهو من مال من لا
خيار له وهوفي المقام ، البائع ، فيكون في المقام سببان للخيار.
وأمّا الثالث : الذي هو المقصود بالبحث
في المقام ، فالمشهور أنّ العيب الحادث بعد انقضاء الخيار ، مانع عن الردّ بالعيب
السابق على العقد.
ويدلّ عليه مرسلة جميل المؤيدة برواية
زرارة ، لما عرفت من أنّ المعيار لجواز الردّ وعدمه هو بقاء العين بحالها وعدمه ، فيتعيّن
جبر العيب السابق بالأرش. اللّهمّ إلا إذا كان العيب مستنداً إلى فعل البائع ، فلا
يكون مانعاً عن الردّ.
ثمّ إنّ هناك أُموراً تارة تمنع عن
الردّ دون الأرش ، وأُخرى على العكس ، وثالثة تمنع عن كلا الأمرين ، وإليك بيانها
:
١. تبعّض الصفقة من
موانع الردّ
إنّ من موانع الردّ عند المشهور هو
تبعّض الصفقة بالردّ ، وذلك فيما إذا ابتاع شيئين من مالك واحد ، بثمن واحد ثمّ
بان عيب في واحد منهما ، فليس له ردّ المعيب وإمساك الصحيح ، بل له إمّا ردّهما أو
إمساكهما معاً ، والدليل على ذلك ارتكاز العقلاء حيث لا يرون للمشتري إلا حقاً
واحداً ، وهوأمّا ردّ الجميع أو إمساك الجميع ، وأمّا التبعيض فلا ، وهذا متّبع ما
لم يردع عنه الشرع.
مضافاً إلى أنّ المتبادر من مرسلة جميل
بقاء العين بذاتها ووصفها ، وفي المقام العين وإن كانت قائمة بذاتها لكنّها غير
قائمة بوصفها ، أعني : كونها منضمّة إلى الصحيح الذي هو الداعي للبيع والشراء.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 66