responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 66

قبل القبض ، فللمشتري الخيار مستقلاً.

وأمّا الثاني : إنّ الحادث في زمان الخيار فهو أيضاً مثل الأوّل غير مانع عن الردّ والأرش ، فهو أيضاً سبب مستقل لما سيوافيك في أحكام الخيار ، من أنّ كلّ حدث حدث في زمان الخيار ، فهو من مال من لا خيار له وهوفي المقام ، البائع ، فيكون في المقام سببان للخيار.

وأمّا الثالث : الذي هو المقصود بالبحث في المقام ، فالمشهور أنّ العيب الحادث بعد انقضاء الخيار ، مانع عن الردّ بالعيب السابق على العقد.

ويدلّ عليه مرسلة جميل المؤيدة برواية زرارة ، لما عرفت من أنّ المعيار لجواز الردّ وعدمه هو بقاء العين بحالها وعدمه ، فيتعيّن جبر العيب السابق بالأرش. اللّهمّ إلا إذا كان العيب مستنداً إلى فعل البائع ، فلا يكون مانعاً عن الردّ.

ثمّ إنّ هناك أُموراً تارة تمنع عن الردّ دون الأرش ، وأُخرى على العكس ، وثالثة تمنع عن كلا الأمرين ، وإليك بيانها :

١. تبعّض الصفقة من موانع الردّ

إنّ من موانع الردّ عند المشهور هو تبعّض الصفقة بالردّ ، وذلك فيما إذا ابتاع شيئين من مالك واحد ، بثمن واحد ثمّ بان عيب في واحد منهما ، فليس له ردّ المعيب وإمساك الصحيح ، بل له إمّا ردّهما أو إمساكهما معاً ، والدليل على ذلك ارتكاز العقلاء حيث لا يرون للمشتري إلا حقاً واحداً ، وهوأمّا ردّ الجميع أو إمساك الجميع ، وأمّا التبعيض فلا ، وهذا متّبع ما لم يردع عنه الشرع.

مضافاً إلى أنّ المتبادر من مرسلة جميل بقاء العين بذاتها ووصفها ، وفي المقام العين وإن كانت قائمة بذاتها لكنّها غير قائمة بوصفها ، أعني : كونها منضمّة إلى الصحيح الذي هو الداعي للبيع والشراء.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست