responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 67
٢. لزوم الربا من موانع أخذ الأرش

إذا اشترى ربوياً بجنسه فظهر في أحدهماعيب ، فالأرش ساقط لاستلزامه الربا.

توضيحه : انّ المقصود من الربا في المقام هو القسم المعاوضي لا الربا القرضي ، فالمتجانسان عرفاً أو المحكوم عليه بالتجانس شرعاً إذا كانا مكيلين أو موزونين لا يجوز التفاضل عند المعاوضة ، إلا إذا كان مثلاً بمثل ، حتّى ولو كان أحدهما صحيحاً والآخر معيباً ، لا يجوز التفاضل ، مثل ما إذا كان العوض حُليّاً مصوغاً والآخر مكسوراً ، حيث إنّ أخذ الأرش يوجب التفاضل الحرام ، فلا محيص عن الردّ.

٣. ما يمنع عن الردّ والأرش

إنّ هناك أُموراً تمنع عن كلا الأمرين نذكر منها ما يلي :

أ. العلم بالعيب قبل العقد ؛ إذا كان المشتري واقفاً على العيب قبل العقد ، فهذا يسقط الردّ والأرش ، لأنّ إقدامه معه رضى منه به ، وأدلّة الخيار ظاهرة في غير هذه الصورة ، مضافاً إلى أنّ ما في صحيح « زرارة » من قوله : « لم يتبرّأ إليه ولم يبيّن له » [١] فخصّ الخيار بما إذا لم يبيّن ( العيب ) ، فعلمه بالعيب قبل العقد كالتبيين.

ب. تبرّؤ البائع من العيوب ؛ إنّ تبرّؤ البائع من العيب يمنع عن الردّ والأرش بأن يقول : بعتك هذا بكل عيب أو أنا بريء من العيوب ظاهرة وباطنة ، معلومة وغير معلومة.


[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ١٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست