اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 45
ثمّ إنّ المقام من قبيل القسم الثالث ، أي
يصحّ نقله وإسقاطه ، وذلك لأنّ طبع الحقّ يقتضي جواز الإسقاط والنقل ، لأنّ ذا
الحقّ مالك للأمر ومتسلّط عليه ، وهذا يقتضي كون زمام الأمر بيده من الإبقاء
والإسقاط ، ولو منع مورد من الإسقاط فلأحد أمرين :
أ. ورود دليل شرعي مانع عن الإسقاط كما
في حقّ الحضانة.
ب. قصور في كيفية الجعل ، كما هو الحال
في حقّ التولية في الوقف ، وحقّ الوصاية في الوصية ، فانّ الواقف أو الموصي جعل
شخصاً خاصّاً مورداً للحقّ فلا يتعدّى عنه ، وهكذا الولاية فإنّها ثابتة لشخص خاص
لأجل مؤهّلات خاصّة توفّرت فيه دون سائر الناس فلا يتعدّى عنه.
وأمّا المقام فالأمران منتفيان فيه ، فليس
هناك منع شرعي من الإسقاط والنقل ، كما أنّه ليس هناك قصور في الجعل ، إذ لا يشترط
في ثبوت الخيار خصوصية في ذي الخيار سوى الشروط العامة.
وبذلك يُصبح خيار الغبن من الحقوق
القابلة للإسقاط.
فإذا ثبت أنّ خيار الغبن من الحقوق
القابلة للإسقاط ، يقع الكلام في أنواع مسقطاته ، وهي على أقسام نشير إلى ثلاثة
منها عاجلاً ، ثمّ نشير إلى القسم الرابع بعد الفراغ عنها :
الأوّل
: الإسقاط في متن العقد.
الثاني
: الإسقاط بعد العقد وقبل ظهور الغبن.
الثالث
: الإسقاط بعد العقد وبعد ظهور الغبن.
و طبيعة الحال تقتضي البحث فيها
بالترتيب ، إلا انّا آثرنا تقديم البحث في الصورة الثالثة باعتبارها أوضح من
الصورة الثانية ، وهي بدورها أوضح من الصورة الأُولى.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 45