اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 44
العرفية لا الحقيقية
، فلو كان التفاوت يسيراً فلا يعدّ نقضاً للشرط بخلاف ما إذا كان فاحشاً.
وأمّا ما هو المعيار في القلة والكثرة ،
فلا شكّ أنّ المرجع هو العرف ، ولا يمكن إعطاء ضابطة كلّية في المقام ، لأنّه
يختلف نظر العرف من حيث اختلاف المبيع من جهة العزّة والندرة ، أو الكثرة والوفرة
، ومن حيث الزمان والمكان ، فربما يعدّ التفاوت في عام الجدب والغلاء تفاوتاً
يسيراً ، بخلافه في زمان الخصب والرخاء ، كما أنّ ندرة الشيء وعزّته يؤثّر في قضاء
العرف في كون التفاوت فاحشاً أو غير فاحش ، فالأولى إرجاع التقدير إلى العرف.
مسقطات خيار الغبن
البحث عن المسقطات فرع كون الخيار من
الحقوق القابلة للإسقاط ، فنقول :
إنّ الحقوق على أقسام :
١. ما لا يصحّ إسقاطه ولا نقله ، كحقّ
الأُبوّة ، وحقّ الولاية للحاكم.
٢. ما يصحّ إسقاطه ، ولا يصحّ نقله ، كحقّ
الغيبة ، أو الشجب ، أو الإهانة ، أو الضرب ، بناء على وجوب إرضاء صاحبه وعدم
كفاية التوبة.
٤. ما يشكّ في صحّة الإسقاط والنقل ، كحقّ
النفقة في الأقارب كالأبوين والأولاد. [١]
[١] لاحظ للوقوف على
الفرق بين الحكم والحق وأقسامه متاجر الشيخ ، قسم البيع ، ص ٧٩ مع تعليقات السيد
الطباطبائي ، ص ٥٥ ، فإنّ هذا المبحث من المسائل المهمّة في الفقه الإسلامي ، وقد
أُلّف في هذا المضمار رسائل.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 44