التحقيق
إنّ العقود بالنسبة إلى خيار الشرط على أقسام ثلاثة :
١. ما لا يدخله اتّفاقاً.
٢. ما يدخله اتّفاقاً.
٣. ما اختلف فيه.
أُذكر مصاديق هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها الشيخ في كتاب المتاجر ، قسم الخيارات ، ص ٢٣٣ طبعة تبريز.
ثمّ إنّ من أقسام خيار الشرط ، شرط الاستيمار فأوضح لنا ما هو المراد من هذا الشرط المذكور ص ٢٢٩ من كتاب المتاجر؟