اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 32
الفصل
الثاني
خيار تخلّف
الشرط
يطلق الشرط ويراد به تارة المعنى
الأُصولي ، وهو التعليق في مقابل التنجيز ، بأن يقصد المتعاقدان ، انعقاد المعاملة
في صورة وجود ذلك الشيء لا في غيرها ، كما إذا قال : بعت الدار إن قدم الحجّاج
اليوم ، أو قال الواقف : إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته ، أو قال : خذ المال قرضا أو
قراضاً إن أخذته من زيد ، فمن قال بشرطية التنجيز في صحّة العقود قال ببطلانه في
هذه الموارد.
وقد يطلق
ويراد به الشرط الفقهي ، وهو اشتراط عمل على المشروط عليه وطلب شيء منه من خياطة
ثوب ، أو تعليم شيء أو غيره.
والمراد من الشرط في المقام هوهذا
المعنى المسمّى بالشرط الفقهي ، أعني : جعل عمل على ذمّة أحد المتعاقدين ، لا
الشرط الأُصولي الذي يراد به التعليق.
إذا علمت ذلك فنقول :
إذا شرط أحد المتعاقدين شيئاً على الآخر
، ولم يف المشروط عليه [١]
، فللمشروط له ، الخيار بين إمضاء العقد وفسخه ، كما إذا باع داره بشرط كون الثمن
[١] سيوافيك حكم تعذر
العمل بالشرط في المقصد الرابع ، أحكام الشروط.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 32