اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 180
كلّه ، أو يلحق
بالعقد السابق كما في بيع المكره والفضولي ، وأمّا إذا طرأ الرضا على غير ما وقع
عليه فلا ينفع ، لأنّ متعلّق الرضا لم يعقد عليه ومتعلّق العقد لم يرض به.
ويمكن أن يقال بالصحّة بوجه آخر ، وهو
أنّ للعقد الفاسد بقاء عرفياً وعقلائياً ولم يكن فساده لأجل فقد المقتضي وإنّما
كان لوجود المانع ، فإذا أُزيل المانع مع كمال الاقتضاء فلا وجه للبطلان.
نعم لو كان بطلانه لفقد المقتضي كان لما
ذكر وجه.
التحقيق
من أدلّة القائل بأنّ الشرط الفاسد مفسد
، رواية الحسين بن المنذر التي نقلها صاحب الوسائل في الجزء ١٢ ، الباب ٥ من أبواب
أحكام العقود ، الحديث ٤ ، فهل السند صحيح أوّلاً ، وعلى فرض الصحّة فما هو فقه
الحديث وكيفية دلالته على مقصود القائل ثانياً ، ثمّ ما هي أجوبة الشيخ الأنصاري
عن الاستدلال بها ثالثاً؟ لاحظ : المتاجر ، قسم الخيارات ، ص ٢٨٨ ؛ المختار في
أحكام الخيار ، ص ٥٣٦ ـ ٥٣٧.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 180