اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 173
يلاحظ
عليه : أنّ شرط الفعل مثل جعل العنب خمراً ، كوصف
الصحّة ، فكما أنّ التفاوت بين الصحيح والمعيب مضبوط ، فكذلك التفاوت بين الثمن
المجرّد عن الشرط والمقرون به معلوم ، كما إذا باع عبداً بشرط العتق بسبعين
ديناراً ، فانّه بلا هذا الشرط يساوي بثمن آخر مضبوط عند العرف.
الثاني
: إنّ التراضي إنّما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص ، فإذا تعذّرت الخصوصية
لم يبق التراضي لانتفاء المقيّد بانتفاء القيد وعدم بقاء الجنس ( التراضي ) مع
ارتفاع الفصل ( الشرط الفاسد ) فالمعاوضة بين الثمن والمثمن بدون الشرط معاوضة
أُخرى محتاجة إلى تراض حديث وإنشاء جديد ، وبدونه يكون التصرّف أكلاً بالباطل.
يلاحظ
عليه : أنّ تصحيح العقد الفاقد للشرط يتوقّف
ثبوتاً وإثباتاً على أمرين :
١. يكون الفاقد نفس الواجد في نظر الناس
والمتعاملين ، غير أنّ الثاني يفقد بعض أوصافه الصحيحة أو الكمالية.
٢. إنّ الإنشاء كما يشمل الواجد ، يشمل
الفاقد أيضاً.
أمّا الأوّل : فلأنّ الأوصاف على قسمين
، قسم يعدّ ركناً ويكون ارتفاعه موجباً لانقلابه إلى مبائنه ، فلو قال : بعتك هذه
الصبرة على أنّها كذا حنطة ، فبان كذا أُرزاً ، فلا يمكن تصحيحه بالأرش والغرامة ،
ولو رضي الطرفان لا يعدّ هذا تحقيقاً للمعاملة السابقة ، بخلاف ما إذا قال : بعتك
هذه الصبرة على أنّها حنطة صفراء فبانت حنطة بيضاء ، فلو قبلت الثانية يعدّ القبول
تجسيداً للمعاملة السابقة ولا تعدّ معاملة جديدة.
وأمّا الثاني : فلأنّ الإنشاء مع كونه
أمراً بسيطاً له انبساط على الأجزاء
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 173