اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 172
المبيع في قلّة جبل
، أوفي واد غير ذي زرع ، فلا شكّ في كونه مفسداً لتسرّب الخلل إلى شرائط العوضين ،
وهذا بخلاف ما إذا لم تكن الجهالة موجبة لواحد منها.
الثاني
: ما يكون فاسداً بذاته ، ولكنّه ليس على نحو يتسرّب فساده إلى العقد ولا يزلزل
أركانه ، كما إذا تزوّج واشترط عليه كون الطلاق بيد الزوجة ، فالعقد كامل الأركان
، والشرط وحده فاسد ، فيقع الكلام هل هذا النوع من الشرط مفسد للعقد أو لا؟
والكلام في المقام منصبٌّ على القسم الثاني ; إذ لا شكّ أنّ الشرط الفاسد في القسم
الأوّل فاسد ومفسد.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ في المسألة
قولين :
أ. العقد فاسد لفساد الشرط ; وقد حكي
ذلك عن العلاّمة والشهيدين والمحقّق الثاني.
ب. العقد صحيح ، والشرط فاسد ، وفساد
الشرط لا يبطل العقد وإنّما يؤثر في حدوث الخيار للمشروط له ; وهو خيرة الإسكافي
والشيخ الطوسي وابن البرّاج وابن سعيد الحلي. [١]
وإليك دراسة أدلّة القولين :
أدلّة القائل بكونه
مفسداً
استدلّ القائل بأنّ الشرط الفاسد مفسد
بوجوه :
الأوّل
: أنّ للشرط قسطاً من العوض ، فإذا سقط لفساده ، صار العوض مجهولاً. ويكون هذا
القسم أيضاً من مقولة القسم الأوّل الذي مرّ انّه يُفسد بلا كلام.