اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 170
الذي اختاره
العلاّمة في خصوص التعذّر ، والصيمري في الأعم من التعذر والتخلّف ، وقد ظهر وجه
ذلك ممّا ذكرناه من أنّ الثمن يقسّط على المبيع بذاته ووصفه والشرط المنضمّ إليه.
السادس : جواز إسقاط
الشرط الصحيح
يجوز للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان
الشرط ، شرط فعل غير متحقّق بعد ، كالخياطة ، بخلاف شرط النتيجة الحاصل بنفس العقد
، ككون الحمل ملكاً له عند بيع الدابّة ، فلا مجال للإسقاط لصيرورته مالكاً للحمل.
وقد استثني من جواز الاسقاط مثل شرط
الوقف ، كما إذا قال : بعتك بشرط ان توقفه للفقراء ، وذلك لاجتماع حقوق ثلاثة فيه
: حقّ للمشروط له لتعلّق غرضه بهذا الأمر المطلوب ، وحقّ اللّه ، حيث يجب عليه
الوقف تقرّباً إليه سبحانه ، وحقّ للفقراء وانتفاعهم به ، فلا يصحّ إسقاط مثل هذا
الشرط.
ولكن الظاهر كون الحقّ واحداً وهو حقّ
المشروط له ، فله إثباته وإسقاطه ، وأمّا ما يرجع إلى اللّه فليس إلا حكمه سبحانه
على العمل بالوقف إذا تحقق ، وهو حكم لاحق ، وأمّا الفقير فهو ينتفع بتحقق هذا
الشرط وليس طرفاً للحقّ والمفروض انتفاؤه بإسقاطه.
ونظيره إذا نذر إعطاء دينار للفقير
المعيّن وتخلّف ، فليس للفقير الإجبار بما أنّه طرف الحقّ ومتعلّقه وإنّما هو
ينتفع به.
نعم لوعمل بالشرط ووقف المبيـع ، يكون
المـوقوف عليـه طرفاً للحـق ، وله المطالبة بغلّة الموقوفة وإقامة الدعوى على
المانع ، إذا كان الموقوف عليه
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 170