اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 169
يلاحظ
عليه : أنّه قدسسره
ببيانه هذا وان مهّد الطريق لجواز أخذ الأرش ، ولكن كلامه لا يخلو من إشكال ، وهو
أنّه ليس في المقـام إلا معاوضـة إنشائية حسيّة وليس عن المعاوضـة اللبّية بين
العقلاء عين ول ا أثر ، فليس للمعاملة ظاهر وباطن.
ولو فرضنا وجود المعاوضتين فتأثير الوصف
أو الشرط لبّاً لا يزيد عن تأثير الدواعي الباعثة للبيع بأزيد ، ومن المعلوم أنّ
تخلّف الداعي لا يؤثر شيئاً ، ومثله ما هو الدخيل في ارتفاع القيمة في الضمير.
فالأولى أن يحسم إشكال الشيخ بالصورة
التالية :
إنّ من لاحظ المعاملات الرائجة بين
الناس يقف على أنّ الثمن يقسّط على كلّ ما له دخل في المرغوبية حتى « الحرز »
فضلاً عن الشروط والأوصاف التي ربّما يشتري المبيع لأجلها ، وتكون هي المطمح في
مقام الإنشاء ، فكيف يقسّط الثمن على الأجزاء دون الأوصاف والشروط؟!
وما ذكره الشيخ الأعظم من أنّ التقييد
أمر معنوي وإن كان صحيحاً لكن القيود أُمور ملموسة ، سواء كان القيد وصفاً للمبيع
أو كان إيجاد فعل كالخياطة المنضمّة إلى المبيع ، فكلّها ملموسات في الخارج ، فلماذا
لا تقابل بالمال؟ فالشروط المذكـورة في العقـود أو المبنيّ عليهـا العقـد ، تُخصِّص
لنفسهـا قسطاً مـن الثمن فـي مقـام الإنشـاء وإن لم يتشخّص القسط في مقـام العقد
بالدقّة ، فعلى ضوء هذا فلو تعذّر الشرط فلماذا لا يكون استرداد ما يساويه من
الثمن مطابقاً للقاعدة؟
الثاني
: كونه مخيّراً بين الإمضاء مع الأرش وعدمه ، وبين الفسخ ، وهذا هو
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 169