اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 16
ويظهر من « مفتاح الكرامة » في كتاب
المزارعة انّه إجماعي حيث قال بعد قول العلاّمة « وهوعقد لازم من الطرفين » ما هذا
نصّه : « إجماعاً كما في جامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان ... وكأنّه إجماع ، لأنّ
الأصل في العقد اللزوم إلا ما أخرجه الدليل ». [١]
فلو ثبتت الضابطة المذكورة فتكون هي
المرجع فيما شكّ في لزوم العقد وجوازه ، سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية.
أمّا الأُولى فكما إذا شكّ في لزوم
الجعالة أو المضاربة ، فالأصل هو اللزوم. اللّهمّ إلا أن يدلّ دليل على الجواز.
أمّا الثانية فكما إذا اختلف المتداعيان
في عقد ، فادّعى أحدهما انّه كان صلحاً والآخر انّه كان وديعة أوعارية ، فالأصل هو
اللزوم ، فعلى من يدّعي خلافه ، البيّنة.
إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في توضيح الأصل
، وما هو المراد منه؟ فنقول : هنا وجوه :
الأوّل
: المراد من الأصل هو الغلبة وانّ الغالب
على العقود هو اللزوم.
لكنّه ممنوع صغرى ، إذ ليست قلّة العقود
الجائزة على حدّ يوجب انصراف الدليل عنها ، كما أنّه ممنوع كبرى ، إذ لا دليل على
حجّية الغلبة لأنّها لا تفيد إلا ظنّاً ، والأصل في الظنون عدم الحجّية إلا إذا
قام الدليل على حجّيتها.
الثاني
: الاستصحاب بمعنى انّه إذا قام أحد
المتعاقدين بفسخ العقد وشككنا في تأثيره وعدمه ، فالأصل هو بقاء أصل العقد أو أثره
بعد الفسخ.
وذلك لأنّ العقد أو الإيقاع إذا تحقّق
يوجب ترتّب أثر شرعي عليه ، من