اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 15
وأمّا في الاصطلاح فقد عُرِّف بتعاريف
عديدة ، نقتصر منها على تعريفين : فالأوّل منهما للمحقّقين من القدماء ، والثاني
للشيخ الأنصاري :
١. الخيار ملك إقرار العقد وإزالته.
٢. الخيار هو ملك فسخ العقد [١] ، وهو المنقول أيضاً عن فخر المحقّقين
، ولعلّ الأوّل هو الأوفق لما في الروايات ، كما في قوله عليهالسلام : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » [٢] ، أي له السلطنة على انتخاب أحد
الطرفين إلى أن يفترقا ، وفي رواية الحلبي : « فإذا افترقا وجب البيع ». [٣]
وعلى هذا فالخيار لغة غيره اصطلاحاً ، لأنّه
في اللغة بمعنى الاصطفاء والترجيح فيلازم صدور الترجيح من ذي الخيار ، بخلافه في
الاصطلاح فهوعبارة عن حقّ الاصطفاء وحقّ الترجيح وإن لم يُعْمِل حقّه ، ولم يُرجح
شيئاً.
الأصل في العقود اللزوم
وقبل الخوض في بيان أقسام الخيار
وأحكامها نشير إلى ضابطة في العقود ، وهي :
ذهب الأعلام [٤] إلى أنّ الأصل في العقود هو اللزوم ، يقول
الشهيد : الأصل في البيع اللزوم ، وكذا في سائر العقود ويُخرج عن الأصل في مواضع
لعلل خارجة. [٥]
[١] والفرق بين
التعريفين ، انّ الأوّل يركز على مالكية ذي الخيار للاقرار والفسخ ، والثاني يركز
على مالكية ذي الخيار لخصوص الازالة.
[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب
١ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ و٤.
[٣] الوسائل : ١٢ ، الباب
١ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ و٤.
[٤] التذكرة : ١٠/٥ ؛
ايضاح الفوائد في شرح القواعد : ١/٤٨٠.