اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 157
على بيعه ( أي العمل
بالشرط ) فيدور ، بخلاف ما لو شرط أن يبيعه من غيره فإنّه يصحّ عندنا حيث لا
منافاة فيه للكتاب والسنّة ـ ثمّ قال : ـ لا يقال : ما التزموه من الدور آت هنا ، لأنّا
نقول : الفرق ظاهر ، لجواز أن يكون جارياً على حدّ التوكيل أو العقد الفضولي بخلاف
ما لو شرط البيع من البائع. [١]
يلاحظ
عليه : أوّلاً : الاشتراط لا يستلزم الدور ، لأنّ
ملك المشتري متزلزلاً لا يتوقّف على العمل بالشرط ، بل يتوقّف على إنشاء البائع
وقبوله وقد حصل. نعم لزومه يتوقّف على العمل بالشرط فلا دور ، وبيعه ثانياً من
البائع يتوقّف على تلك الملكية الحاصلة ، غير المتوقّفة على العمل بالشرط.
وثانياً
: لو سلّمنا الدور فلا فرق بين بيعه من البائع أو غيره ، لأنّ البيع الثاني مطلقاً
متوقّف على ملكيته المتوقّفة على البيع الثاني ( العمل بالشرط ).
واحتمال كون بيعه الثاني من باب التوكيل
أو العقد الفضولي خلاف الفرض ، ولأجل ذلك يخرج المبيع عن ملك المشتري ويدخل الثمن
في ملكه لا في ملك البائع الأوّل. [٢]