responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 156
الفصل السابع

عدم استلزامه المحال

ربّما يكون الشرط محالاً بالذات كالجمع بين الضدّين ، وربّما يكون ممكناً بالذات ويكون وجوده رهن أسباب خاصّة كالنكاح والطلاق ، فإنّها من الأُمور الاعتبارية الممكنة المتحقّقة بأسبابها الخاصّة.

أمّا الأوّل : فهو خارج عن محطّ البحث ، لأنّه خارج عن قدرة المكلّف أوّلاً ومقاصد العقلاء ثانياً ، وقد أسلفنا الكلام في هذا النوع من الشرط ، في الشرط الأوّل فلاحظ.

أمّا الثاني : فهو محطّ البحث ، كما إذا باع أو آجر ، وشرط أن تكون بنتُه زوجة له بهذا الشرط ، أو زوجته مطلّقة بهذا الشرط من دون حاجة إلى عقد جديد ، وهذا ما يقال من استلزامه المحال ، لأنّ النكاح والطلاق لا يتحقّقان في عالم الاعتبار إلا بصيغة خاصّة فشرط تحقّقهما بنفس الشرط دون تحقّق أسبابه يرجع إلى شرط ما يستلزم المحال ، لاستلزامه تحقّق المعلول بدون علّته.

هكذا ينبغي أن يوضح المقام غير انّ العلاّمة أوضح حال هذا الشرط بوجه آخر وقال : إذا باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه لم يصحّ سواء اتّحد الثمن قدراً أو جنساً ووصفاً أو لا ، لاستلزامه الدور ، لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيته له ، المتوقّفة

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست