اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 156
الفصل
السابع
عدم استلزامه
المحال
ربّما يكون الشرط محالاً بالذات كالجمع
بين الضدّين ، وربّما يكون ممكناً بالذات ويكون وجوده رهن أسباب خاصّة كالنكاح
والطلاق ، فإنّها من الأُمور الاعتبارية الممكنة المتحقّقة بأسبابها الخاصّة.
أمّا الأوّل : فهو خارج عن محطّ البحث ،
لأنّه خارج عن قدرة المكلّف أوّلاً ومقاصد العقلاء ثانياً ، وقد أسلفنا الكلام في
هذا النوع من الشرط ، في الشرط الأوّل فلاحظ.
أمّا الثاني : فهو محطّ البحث ، كما إذا
باع أو آجر ، وشرط أن تكون بنتُه زوجة له بهذا الشرط ، أو زوجته مطلّقة بهذا الشرط
من دون حاجة إلى عقد جديد ، وهذا ما يقال من استلزامه المحال ، لأنّ النكاح
والطلاق لا يتحقّقان في عالم الاعتبار إلا بصيغة خاصّة فشرط تحقّقهما بنفس الشرط
دون تحقّق أسبابه يرجع إلى شرط ما يستلزم المحال ، لاستلزامه تحقّق المعلول بدون
علّته.
هكذا ينبغي أن يوضح المقام غير انّ
العلاّمة أوضح حال هذا الشرط بوجه آخر وقال : إذا باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه
لم يصحّ سواء اتّحد الثمن قدراً أو جنساً ووصفاً أو لا ، لاستلزامه الدور ، لأنّ
بيعه له يتوقّف على ملكيته له ، المتوقّفة
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 156