responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 155

ثمّ إنّه ربّما يستدلّ على بطلان الشرط المجهول بما رواه الفريقان عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انّه نهى عـن بيـع الغرر. [١] والاستدلال إنّما يتم إذا كان الغرر بمعنى الجهل وهو بعد غير ثابت ، بل هوأمّا بمعنى الخدعة ، أو الخطر ، فلاحظ « المقاييس » لابن فارس ، و « النهاية » لابن الأثير و « اللسان » لابن منظور وكلا المعنيين غير صادقين في المقام.

التحقيق

هل ورد الحديث بلفظ آخر أيضاً أي « نهى النبي عن الغرر » مجرّداً عن لفظ البيع أو لم يرد؟ فليلاحظ مصادر الحديث.


[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٣ ؛ السنن الكبرى للبيهقي : ٦/٣٣٨ ؛ المستدرك : ١٣ ، الباب ٣٣ من أبواب التجارة ، الحديث ١.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست