اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 155
ثمّ إنّه ربّما يستدلّ على بطلان الشرط
المجهول بما رواه الفريقان عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
انّه نهى عـن بيـع الغرر. [١]
والاستدلال إنّما يتم إذا كان الغرر بمعنى الجهل وهو بعد غير ثابت ، بل هوأمّا بمعنى
الخدعة ، أو الخطر ، فلاحظ « المقاييس » لابن فارس ، و « النهاية » لابن الأثير و
« اللسان » لابن منظور وكلا المعنيين غير صادقين في المقام.
التحقيق
هل ورد الحديث بلفظ آخر أيضاً أي « نهى
النبي عن الغرر » مجرّداً عن لفظ البيع أو لم يرد؟ فليلاحظ مصادر الحديث.
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب
٤٠ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٣ ؛ السنن الكبرى للبيهقي : ٦/٣٣٨ ؛ المستدرك :
١٣ ، الباب ٣٣ من أبواب التجارة ، الحديث ١.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 155