responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 152

وعلى كلّ تقدير يسقط العمل بالشرط.

ب : أنّ الشرط المنافي لمقتضى العقد ، مخالف للكتاب والسنّة الدالّين على عدم تخلّف العقد عن مقتضاه ، فاشتراط تخلّفه عنه ، مخالف للكتاب.

توضيحه : إنّ الكتاب والسنّة يأمران بالوفاء بالعقود ، يقول سبحانه : ( أَوفُوا بالْعُقُود ) ومعنى الوفاء بالعقود هو الأخذ بمقتضاها والشرط المنافي لمقتضى العقد إذا وجب الوفاء به يكون معناه ، يجب الوفاء على خلاف مقتضى العقد وهو مخالف لمضمون الآية.

يلاحظ عليه : أنّ مرجعه إلى الشرط الرابع ، مع أنّ المفروض كونه شرطاً مستقلاً.

التحقيق

إذا اشترط أحد الشريكين أن يكون سهيماً في الربح دون الخسران ، فهل يعدّ هذا مخالفاً لمقتضى العقد؟

لاحظ : المتاجر ، قسم الخيارات ، ص ٢٨١ ؛ المختار في أحكام الخيار ، ص ٤٨٣.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست