اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 152
وعلى كلّ تقدير يسقط العمل بالشرط.
ب : أنّ الشرط المنافي لمقتضى العقد ، مخالف
للكتاب والسنّة الدالّين على عدم تخلّف العقد عن مقتضاه ، فاشتراط تخلّفه عنه ، مخالف
للكتاب.
توضيحه : إنّ الكتاب والسنّة يأمران
بالوفاء بالعقود ، يقول سبحانه : ( أَوفُوا بالْعُقُود ) ومعنى الوفاء بالعقود هو الأخذ
بمقتضاها والشرط المنافي لمقتضى العقد إذا وجب الوفاء به يكون معناه ، يجب الوفاء
على خلاف مقتضى العقد وهو مخالف لمضمون الآية.
يلاحظ
عليه : أنّ مرجعه إلى الشرط الرابع ، مع أنّ
المفروض كونه شرطاً مستقلاً.
التحقيق
إذا اشترط أحد الشريكين أن يكون سهيماً
في الربح دون الخسران ، فهل يعدّ هذا مخالفاً لمقتضى العقد؟
لاحظ : المتاجر ، قسم الخيارات ، ص ٢٨١
؛ المختار في أحكام الخيار ، ص ٤٨٣.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 152