responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 151

وإليك بعض ما يُعدّ من آثار إطلاق العقد ، ويكون معتبراً ما لم يصرّح بالخلاف.

١. إذا أوصى أو وقف فلازم إطلاق الوقف والوصيّة التسوية بينهم وإن اختلفوا بالذكورية والأُنوثية.

٢. إذا باع فلازم الإطلاق كون الثمن نقداً ما لم يشترط خلافه.

٣. إذا باع المكيل أو الموزون فمقتضى إطلاق العقد هو الكيل والوزن المعتاد في البلد.

٤. إذا زارع فمقتضى إطلاق العقد ، زرع ما شاءه العامل.

٥. إذا باع أو صالح أو آجر فمقتضى إطلاق المعاوضة كون العوض والمعوّض حالّين ، فالمقتضيات متّبعة إلا أن يشترط خلافه.

ما هو الدليل على بطلان الشرط المنافي؟

استدلّ الشيخ على شرطية عدم منافاة الشرط لمقتضي العقد بوجهين :

أ : وقوع التنافي في العقد المقيّد بهذا الشرط ، بين مقتضاه الذي لا يتخلّف عنه ، وبين الشرط الملازم لعدم تحقّقه ، فيدور الأمر بين أُمور :

١. الوفاء بالمشروط والشرط معاً ، وهو مستحيل للمطاردة بينهما.

٢. الوفاء بالشرط دون المشروط ، وهومثله لعدم إمكان الوفاء به من دون المشروط.

٣. الوفاء بالمتبوع دون التابع.

٤. أو الحكم بتساقطهما.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست