اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 114
بالثمن فمضت ثلاثة
أيّام ولم يأت به ، فلا بيع إذا جـاء يطلب إلا أن يشـاء البائع. [١]
٤. يؤيّده أيضاً ما في رواية علي بن
يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن؟ فقال : « إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا
فلا بيع له » [٢]
حيث تدلّ على صحّة المعاملة وبقائها إلى مضي شهر ، بناء على أنّ الرواية غير
مختصّة بموردها وأنّ الإجابة مستحبّة إلى شهر ـ وذلك جمعاً بين الروايات ـ والقول
ببقائها إلى شهر لا يجتمع مع البطلان بعد ثلاثة أيّام.
ولو شكّ في المفاد ، فالمحكَّم عند
الشيخ هو استصحاب الآثار المترتّبة على البيع.
شروط الخيار
يعتبر في شروط الخيار الأُمور الأربعة
التالية :
١. عدم قبض المبيع.
٢. عدم قبض مجموع الثمن.
٣. عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين.
٤. أن يكون المبيع عيناً أو شبهها كصاع
من صبرة.
وإليك دراسة هذه الشروط :
الأوّل : عدم قبض
المبيع
يعتبر في ثبوت خيار التأخير عدم قبض
المبيع ، وادّعي في « الحدائق »
[١] المستدرك : ١٣ ، الباب
٨ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب
٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٦.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 114