responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 114

بالثمن فمضت ثلاثة أيّام ولم يأت به ، فلا بيع إذا جـاء يطلب إلا أن يشـاء البائع. [١]

٤. يؤيّده أيضاً ما في رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن؟ فقال : « إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له » [٢] حيث تدلّ على صحّة المعاملة وبقائها إلى مضي شهر ، بناء على أنّ الرواية غير مختصّة بموردها وأنّ الإجابة مستحبّة إلى شهر ـ وذلك جمعاً بين الروايات ـ والقول ببقائها إلى شهر لا يجتمع مع البطلان بعد ثلاثة أيّام.

ولو شكّ في المفاد ، فالمحكَّم عند الشيخ هو استصحاب الآثار المترتّبة على البيع.

شروط الخيار

يعتبر في شروط الخيار الأُمور الأربعة التالية :

١. عدم قبض المبيع.

٢. عدم قبض مجموع الثمن.

٣. عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين.

٤. أن يكون المبيع عيناً أو شبهها كصاع من صبرة.

وإليك دراسة هذه الشروط :

الأوّل : عدم قبض المبيع

يعتبر في ثبوت خيار التأخير عدم قبض المبيع ، وادّعي في « الحدائق »


[١] المستدرك : ١٣ ، الباب ٨ من أبواب الخيار ، الحديث ١.

[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٦.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست