فمن أخفر [١] مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل » [٢].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « إنّ عليّا 7 أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن وقال : هو من المؤمنين » [٣].
ولأنّه مسلم مكلّف غير متّهم في حقّ المسلمين ، فصحّ أمانه ، كالحرّ.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يصحّ أمان العبد إلاّ أن يكون مأذونا له في القتال ، لأنّه لا يجب عليه الجهاد ، فلا يصحّ أمانه ، كالصبي [٤].
وينتقض بالمرأة والمأذون له.
مسألة ٤٧ : يصح أمان المرأة إجماعا ، لأنّ النبي 6 أجاز أمان أمّ هاني ، وقال : « إنّما يجير على المسلمين أدناهم » [٥].
وأمّا المجنون فلا ينعقد أمانه ، لرفع القلم عنه.
وكذا الصبي لا ينعقد أمانه وإن كان مميّزا مراهقا ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة [٦] ـ لرفع القلم عنه.
[١] الخفارة : الذمام. وأخفرت الرجل : إذا نقضت عهده وذمامه. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٢ : ٥٢ « خفر ».
[٢] صحيح البخاري ٤ : ١٢٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٩٩ ـ ٤٧٠ ، سنن البيهقي ٩ : ٩٤ ، المغني ١٠ : ٤٢٤.
[٣] الكافي ٥ : ٣١ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ١٤٠ ـ ٢٣٥.
[٤] الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٤٠ ، المغني ١٠ : ٤٢٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٦ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ١٧٣.
[٥] سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٣٤ ـ ٢٦١٢ ، المغني ١٠ : ٤٢٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٤٦.
[٦] الامّ ٤ : ٢٨٤ ، الوجيز ٢ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٢ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٠٦ ، المغني ١٠ : ٤٢٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٤٧ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ١٧٣.