ج ـ قالت الشافعيّة : إن قلنا : لا يجوز الرمي فرمى فقتل ، ففي وجوب القصاص طريقان :
أحدهما : أنّه على قولين ، كالمكره إذا قتل.
والثاني : القطع بالوجوب ، كالمضطرّ إذا قتل إنسانا وأكله. ويفارق المكره بأنّه ملجأ إلى القتل ، وهنا بخلافه ، ولأنّ هناك من يحال عليه وهو المكره ، وليس ها هنا غيره [٥].
د ـ لو تترّس الكفّار بذمّي أو مستأمن أو عبد ، فالحكم في جواز الرمي والدية والكفّارة على ما تقدّم ، لكنّ الواجب في العبد القيمة لا الدية.
وقال بعض الشافعيّة : لو تترّس كافر بترس مسلم أو ركب فرسه