responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 75

منهم لكن لا يقدر عليهم إلاّ بالرمي ، فالأولى الجواز أيضا ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لأنّ تركهم يفضي إلى تعطيل الجهاد.

وللشافعي قول آخر : إنّه لا يجوز قتلهم إذا لم يمكن ضرب الكفّار إلاّ بضرب المسلم ، سواء خفنا منهم أو لم نخف ، لأنّ غاية ما فيه أنّا نخاف على أنفسنا ، ودم المسلم لا يباح بالخوف ، كما في صورة الإكراه [٢].

وقال الليث والأوزاعي : لا يجوز رميهم مع عدم الخوف ، لقوله تعالى ( وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ ) [٣] [٤].

قال الليث : ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حقّ [٥].

وفرّق بعض الشافعيّة بين التترّس بمسلم واحد وبين التترّس بطائفة من المسلمين ، لأنه يتساهل في أشخاص من الأسارى ، بخلاف الكلّيّات [٦].

فروع :

أ ـ لو رمى فأصاب مسلما ولم يعلم أنّه مسلم والحرب قائمة ، فلا دية ، لأنّه مأمور بالرمي ، فلا يجامع العقوبة. ولأنّه يؤدّي إلى بطلان الجهاد ،


[١] مختصر المزني : ٢٧١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧.

[٢] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧.

[٣] الفتح : ٢٥.

[٤] المغني ١٠ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٥ ـ ٣٩٦.

[٥] المغني ١٠ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٦.

[٦] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست