responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 7

الأوّل :

فيمن يجب عليه‌

مسألة ١ : الجهاد واجب بالنصّ والإجماع.

قال الله تعالى ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ) [١] وقال تعالى ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) [٢].

وقال رسول الله 6 : « غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها » [٣].

وفيه فضل كثير.

قال ابن مسعود : سألت النبي 6 : أيّ الأعمال أفضل؟ قال : « الصلاة لوقتها » قلت : ثمّ أيّ؟ قال : « برّ الوالدين » قلت : ثمّ أيّ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » [٤].

ومن طريق الخاصّة : قول الباقر 7 : « إنّ النبي 6 قال : فوق كلّ ذي برّ برّ حتى يقتل في سبيل الله ، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه برّ ، وفوق كلّ ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديه [ فإذا قتل أحد والديه ] فليس فوقه عقوق » [٥].

ولا خلاف بين المسلمين في وجوبه ، ووجوبه على الكفاية عند عامّة‌


[١] البقرة : ٢١٦.

[٢] التوبة : ٥.

[٣] صحيح البخاري ٤ : ٢٠.

[٤] المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٥ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ١١٨ ـ ٢٣٠٢.

[٥] التهذيب ٦ : ١٢٢ ـ ٢٠٩ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست