responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 64

مسألة ٢٩ : لا يجوز قتل صبيان الكفّار ونسائهم إذا لم يقاتلوا ، لأنّ النبي 6 نهى عن قتل النساء والصبيان [١].

والمجنون كالصبي ، والخنثى المشكل كالمرأة. فإن قاتلوا ، جاز قتلهم مع الضرورة لا بدونها.

ولو أسر منهم مراهق وجهل بلوغه ، كشف عن مؤتزره ، فإن لم ينبت ، فحكمه حكم الصبيان ، وإن أنبت ، حكم ببلوغه ، وبه قال الشافعي [٢] ، خلافا لأبي حنيفة [٣].

وهل هو بلوغ أو دليل؟ الأقرب : الثاني. وللشافعي وجهان [٤].

ولو قال الأسير : استعجلت الشعر بالدواء ، بني على القولين ، فإن قلنا : إنّه عين البلوغ ، فلا عبرة بما يقوله ، وهو بالغ ، وإن قلنا : إنّه دليل ـ وهو الأظهر ـ صدّق بيمينه ويحكم بالصّغر.

وفي اليمين إشكال ، لأنّ تحليف من يدّعي الصّغر بعيد.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ اليمين استظهار واحتياط لا أنّها واجبة [٥].

وقال الباقون : لا بدّ من اليمين ، لأنّ الدليل الظاهر قائم ، فلا يترك بمجرّد قول المأسور [٦].

والاعتماد من شعر العانة على الخشن دون الضعيف الذي لا يحوج‌


[١] صحيح البخاري ٤ : ٧٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٦٤ ـ ٢٥ ، سنن البيهقي ٩ : ٧٧ ، الموطأ ٢ : ٤٤٧ ـ ٩.

[٢] الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤.

[٣] المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٠.

[٤] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست