responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 60

الفرار ، وإن كان في الثبات نكاية فيهم ، فوجهان [١].

ولو قصده رجل وظنّ أنّه إن ثبت قتله ، وجب الهرب. ولو ظنّ الهلاك مع الثبات والانصراف ، فالأولى الثبات ، تحصيلا لثواب الصبر ، ولجواز الظفر ، لقوله تعالى ( كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ ) [٢].

ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين ، قيل : يجب الثبات [٣].

وقيل : لا يجب ، لأنّ وجوب الثبات مع تعدد المسلمين ، فيقوى قلب كلّ واحد منهم بصاحبه [٤].

وقيل : إن طلباه ، كان له الفرار ، لأنّه غير متأهّب للقتال ، وإن طلبهما ولم يطلباه ، لم يجز ، لأنّ طلبهما والحمل عليهما شروع في الجهاد فلا يجوز الإعراض [٥].

وفي جواز فرار مائة بطل من المسلمين من مائتي بطل وواحد من ضعفاء الكفّار إشكال ينشأ : من مراعاة العدد ، ومن المقاومة لو ثبتوا ، والعدد مراعى مع تقارب الأوصاف.

وللشافعيّة وجهان [٦].

وكذا الإشكال في عكسه ، وهو : فرار مائة من ضعفاء المسلمين من‌


[١] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٩.

[٢] البقرة : ٢٤٩.

[٣] كما في شرائع الإسلام ١ : ٣١١ ، وانظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ ـ ٤٠٦.

[٤] قال به أيضا المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ١ : ٣١١ ، وانظر أيضا : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ ـ ٤٠٦.

[٥] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ ـ ٤٠٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٩.

[٦] الوجيز ٢ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست