كان في المسلمين قلّة ، فإنّ رسول الله 6 استعان بصفوان بن أميّة على حرب هوازن قبل إسلامه [١] ، واستعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم [٢].
ولو لم يكن مأمونا أو كان بالمسلمين كثرة ، لم يستعن بهم.
قال الله تعالى ( وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ) [٣].
وقال 7 : « إنّا لا نستعين بالمشركين على المشركين » [٤] وأراد 7 مع فقد أحد الشرطين.
ولأنّهم مغضوب عليهم ، فلا تحصل النصرة بهم ، ومع عدم الأمن منهم لا يجوز استصحابهم. وهذا كلّه مذهب الشافعي [٥].
وله قول آخر : جواز الاستعانة بشرط كثرة المسلمين بحيث لو خان المستعان بهم وانضمّوا إلى الكفّار ، تمكّن المسلمون من مقاومتهم جميعا [٦].
ومنع ابن المنذر من الاستعانة بالمشركين مطلقا [٧]. وعن أحمد روايتان [٨].
ويجوز أن يستعين بالعبيد مع إذن السادة ، وبالمراهقين ، والذمّيّ إذا
[١] المغازي ـ للواقدي ـ ٢ : ٨٥٤ ـ ٨٥٥ سنن البيهقي ٩ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨١.
[٢] سنن البيهقي ٩ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٠ ـ ٣٨١.
[٣] الكهف : ٥١.
[٤] سنن البيهقي ٩ : ٣٧.
[٥] الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٠ ـ ٣٨١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٣١ و ١٣٢ ، المغني ١٠ : ٤٤٧.
[٦] روضة الطالبين ٧ : ٤٤١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨١.
(٧ و ٨) المغني ١٠ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢١.