responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 443

الأوّل : أن يعلم الآمر والناهي المعروف معروفا والمنكر منكرا‌ لئلاّ يغلط فيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.

الثاني : أن يجوّز تأثير إنكاره ، فلو غلب على ظنّه أو علم أنّه لا يؤثر ، لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. وهو شرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان واليد [١] دون القلب.

قال الصادق 7 لمّا سئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمّة جميعا؟ فقال : « لا » فقيل : ولم؟ قال : « إنّما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضّعفة الذين لا يهتدون سبيلا » [٢].

وقال الصادق 7 : « إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ أو جاهل فيتعلّم ، فأما صاحب سيف وسوط فلا » [٣].

الثالث : أن يكون المأمور أو المنهي مصرّا على الاستمرار ، فلو ظهر منه الإقلاع ، سقط الوجوب ، لزوال علّته.

الرابع : أن لا يكون في الإنكار مفسدة على الآمر ولا على أحد من المؤمنين بسببه ، فلو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين ، سقط الوجوب.

مسألة ٢٦٤ : مراتب الإنكار ثلاثة :

الأولى : بالقلب ، وهو يجب مطلقا ، وهو أوّل المراتب ، فإنّه إذا علم أنّ فاعله ينزجر بإظهار الكراهة ، وجب عليه ذلك. وكذا لو عرف أنّه‌


[١] في الطبعة الحجريّة : باليد واللسان.

[٢] التهذيب ٦ : ١٧٧ ـ ٣٦٠ ، وفي الكافي ٥ : ٥٩ ـ ١٦ بتفاوت في بعض الألفاظ.

[٣] الكافي ٥ : ٦٠ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ١٧٨ ـ ٣٦٢ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست