responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 439

ليستعملنّ عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم » [١].

وقال الباقر 7 : « ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » [٢].

وقال الصادق 7 : « ما قدست امّة لم تأخذ [٣] لضعيفها من قويّها بحقّه غير مضيع [٤] » [٥].

وقال رسول الله 6 : « لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البرّ ، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات ، وسلّط بعضهم على بعض ، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء » [٦].

وقال الصادق 7 لقوم من أصحابه : « إنّه قد حقّ لي أن آخذ البري‌ء منكم بالسقيم ، وكيف لا يحقّ لي ذلك!؟ وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه » [٧].

مسألة ٢٦٠ : المعروف قسمان : واجب وندب ، فالأمر بالواجب واجب ، وبالمندوب ندب. وأمّا المنكر فكلّه حرام ، فالنهي عنه واجب ، ولا خلاف في ذلك.


[١] الكافي ٥ : ٥٦ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ١٧٦ ـ ٣٥٢.

[٢] الكافي ٥ : ٥٦ ـ ٥٧ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ١٧٦ ـ ٣٥٣ ، وفيهما عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8.

[٣] في الكافي : لم يؤخذ.

[٤] كذا ، وفي الكافي : متعتع. وفي التهذيب : متضع.

[٥] الكافي ٥ : ٥٦ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ١٨٠ ـ ٣٧١.

[٦] التهذيب ٦ : ١٨١ ـ ٣٧٣ ، وفيه : « .. على البرّ والتقوى .. ».

[٧] التهذيب ٦ : ١٨١ ـ ١٨٢ ـ ٣٧٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست