اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 434
وأمّا الردّة : فهي الخروج عن الملّة بالكفر ، فمانع الزكاة ليس بمرتد ، ويجب قتاله حتى يدفع الزكاة ، فإن دفعها ، وإلاّ قتل.
ولو منعها مستحلاّ للمنع ، كان مرتدّا. وكذا كلّ من اعتقد عدم وجوب ما علم من الدين ثبوته بالضرورة.
وقال بعض العامّة : إنّ مانع الزكاة مرتدّ وإن كان مسلما [١]. وليس بمعتمد.
فإذا أتلف المرتدّ مالا أو نفسا حال ردّته ، ضمن ، سواء تحيّز به وصار في منعة أو لا ، لقوله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ )[٢].
وما رواه العامّة عن أبي بكر أنّه قال لأهل الردّة حين رجعوا : تردّون علينا ما أخذتم منّا ، ولا نردّ عليكم ما أخذنا منكم ، وأن تدوا قتلانا ، ولا ندي قتلاكم ، قالوا : نعم [٣].
وقال الشافعي : لا ضمان عليه ـ وبه قال أحمد في الأنفس ، وقال في الأموال بقولنا ـ لأنّ تضمينهم يؤدّي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الإسلام ، فأشبهوا أهل البغي [٤].
ونمنع الحكم في الأصل ، ولأنّه يؤدّي إلى كثرة الفساد.
ولو قصد رجل رجلا أو امرأة ، يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو الفساد به ، فله أن يقاتله ويدفعه عن نفسه بأقّل ما يمكنه دفعه به إجماعا وإن أتى ذلك على نفسه ، لقوله 7 : « من قتل دون ماله فهو شهيد » [٥].