اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 432
لجواز حدوث إرادة التوبة ، فإنّ أمير المؤمنين 7 كان يقول في كلّ موطن : « لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم فإنّكم بحمد الله على حجّة وترككم إيّاهم حتى يبدؤوكم حجّة أخرى » [١].
قال : ولا يستحبّ بيات أحد من أهل البغي ولا قتاله غيلة ولا على غرّة حتى يبدروا ، وقد وصّى أمير المؤمنين 7 الأشتر بذلك [٢].
قال الشيخ : يكره للعادل القصد إلى أبيه الباغي أو ذي رحمه [٣]. وهو قول أكثر العلماء [٤] ، لقوله تعالى ( وَإِنْ جاهَداكَ )[٥] الآية.
ولأنّ أبا بكر أراد قتل ابنه [٦] يوم أحد ، فنهاه النبي 6 عن ذلك ، وقال : « دعه ليلي قتله غيرك » [٧].
وقال بعض العامّة : لا يكره ، لأنّه قتل بحقّ ، فأشبه إقامة الحدود [٨].
والفرق : بإمكان الرجوع هنا ، بخلاف استيفاء الحدّ ، فإنّه يجب وإن تاب.
إذا عرفت هذا ، فإن خالف وقتله ، كان جائزا ، لأنه مباح الدم ، فجاز
[٦] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة وكذا في المبسوط للطوسي : أبيه. وذلك تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه من المغازي للواقدي ، والكامل في التاريخ ، والحاوي الكبير.
[٧] المبسوط ـ للطوسي ـ ٧ : ٢٧٩ ، المغازي ـ للواقدي ـ ١ : ٢٥٧ ، الكامل في التاريخ ٢ : ١٥٦ ، الحاوي الكبير ١٣ : ١٣٨ ، وليس فيما عدا المبسوط مقالة الرسول 6.