responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 432

لجواز حدوث إرادة التوبة ، فإنّ أمير المؤمنين 7 كان يقول في كلّ موطن : « لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم فإنّكم بحمد الله على حجّة وترككم إيّاهم حتى يبدؤوكم حجّة أخرى » [١].

قال : ولا يستحبّ بيات أحد من أهل البغي ولا قتاله غيلة ولا على غرّة حتى يبدروا ، وقد وصّى أمير المؤمنين 7 الأشتر بذلك [٢].

قال الشيخ : يكره للعادل القصد إلى أبيه الباغي أو ذي رحمه [٣]. وهو قول أكثر العلماء [٤] ، لقوله تعالى ( وَإِنْ جاهَداكَ ) [٥] الآية.

ولأنّ أبا بكر أراد قتل ابنه [٦] يوم أحد ، فنهاه النبي 6 عن ذلك ، وقال : « دعه ليلي قتله غيرك » [٧].

وقال بعض العامّة : لا يكره ، لأنّه قتل بحقّ ، فأشبه إقامة الحدود [٨].

والفرق : بإمكان الرجوع هنا ، بخلاف استيفاء الحدّ ، فإنّه يجب وإن تاب.

إذا عرفت هذا ، فإن خالف وقتله ، كان جائزا ، لأنه مباح الدم ، فجاز‌


[١] الكافي ٥ : ٣٨ ـ ٣.

[٢] شرح نهج البلاغة ـ لابن ميثم البحراني ـ ٤ : ٣٨١ ـ ٣٨٢.

[٣] المبسوط ـ للطوسي ـ ٧ : ٢٧٨.

[٤] المغني ١٠ : ٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢ ، مختصر المزني : ٢٥٨ ، الحاوي الكبير ١٣ : ١٣٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٨٢.

[٥] لقمان : ١٥.

[٦] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة وكذا في المبسوط للطوسي : أبيه. وذلك تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه من المغازي للواقدي ، والكامل في التاريخ ، والحاوي الكبير.

[٧] المبسوط ـ للطوسي ـ ٧ : ٢٧٩ ، المغازي ـ للواقدي ـ ١ : ٢٥٧ ، الكامل في التاريخ ٢ : ١٥٦ ، الحاوي الكبير ١٣ : ١٣٨ ، وليس فيما عدا المبسوط مقالة الرسول 6.

[٨] المغني ١٠ : ٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست