responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 411

إذا أمكنه تعريفهم ، وجب عليه أن يعرّفهم.

فإذا عرّفهم ، فإن رجعوا ، فلا بحث ، وإن لم يرجعوا ، قاتلهم ، لأنّ الله تعالى أمر بالصلح ، فقال ( فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ) [١] قبل الأمر بالقتال.

ولأنّ الغرض كفّهم ودفع شرّهم ، فإذا أمكن بمجرّد القول ، لم يعدل إلى القتل ، وإذا أمكن بالإثخان ، لم يعدل إلى التذفيف ، فإن التحم القتال واشتدّ الحرب ، خرج الأمر عن الضبط.

ولمّا أراد أمير المؤمنين عليّ 7 قتل [٢] الخوارج ، بعث إليهم عبد الله بن عباس ليناظرهم فلبس حلّة حسنة ومضى إليهم ، فقال : هذا عليّ بن أبي طالب ابن عمّ رسول الله 6 ، وزوج ابنته فاطمة 3 ، وقد عرفتم فضله ، فما تنقمون منه؟ قالوا : ثلاثا : إنّه حكّم في دين الله ، وقتل ولم يسب ، فإمّا أن يقتل ويسبي أو لا يقتل ولا يسبي ، إذا حرمت أموالهم حرمت دماؤهم ، والثالث : محا اسمه من الخلافة. فقال ابن عباس : إن خرج عنها رجعتم إليه؟ قالوا : نعم.

قال ابن عباس : أمّا قولكم : حكّم في دين الله تعنون الحكمين بينه وبين معاوية ، وقد حكّم الله في الدين ، فقال ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) [٣] وقال ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) [٤] فحكم في أرنب قيمته درهم ، فبأن يحكم في هذا الأمر العظيم أولى. فرجعوا عن هذا.


[١] الحجرات : ٩.

[٢] كذا ، والظاهر : قتال.

[٣] النساء : ٣٥.

[٤] المائدة : ٩٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست