اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 40
ويصرف ثمنه في مثله أو ينفق ثمنه على الدوابّ الحبيس.
ولا يجوز لمن وجب عليه الجهاد بتعيين الإمام أو بنذر المباشرة أن يجاهد عن غيره بجعل ، فإن فعل وقع عنه ووجب عليه ردّ الجعل إلى صاحبه.
قال الشيخ : للنائب ثواب الجهاد وللمستأجر ثواب النفقة ، وأمّا ما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق فليس اجرة ، بل يجاهدون لأنفسهم ويأخذون حقّا جعله الله لهم ، فإن كانوا أرصدوا أنفسهم للقتال وأقاموا في الثغور ، فهم أهل الفيء لهم سهم من الفيء يدفع إليهم ، وإن كانوا مقيمين في بلادهم يغزون إذا خيفوا [١] ، فهم أهل الصدقات يدفع إليهم سهم منها [٢].
وتستحبّ إعانة المجاهدين ، وفي مساعدتهم فضل عظيم من السلطان والعوام وكلّ أحد.
روى الباقر 7 عن رسول الله 6 ، قال : « من بلّغ رسالة غاز كان كمن أعتق رقبة وهو شريكه » [٣].
[١] في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : إذا خفوا. وما أثبتناه من المصدر.