اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 399
قالوا : ولا بد وأن يكون الذين يبايعون بصفات الشهود حتى لو كان واحدا ، شرط ذلك فيه.
وهل يشترط في البيعة حضور شاهدين؟ وجهان للشافعيّة.
ويشترط في انعقاد البيعة أن يجيب الذين يبايعونه ، فإن امتنع ، لم تنعقد إمامته [١].
الأمر الثاني : استخلاف الإمام قبله ، وعهده إليه ، كما عهد أبو بكر إلى عمر. وانعقد الإجماع بينهم على جوازه [٢].
قالوا : والاستخلاف أن يجعله خليفة في حياته ثمّ يخلفه بعد موته [٣].
ولو أوصى له بالإمامة من بعده ، ففيه وجهان عندهم ، لأنّه بالموت يخرج عن الولاية ، فلا يصحّ منه تولية الغير [٤].
ويشكل بأنّ مرادهم بجعله خليفة في حياته إن كان استنابه ، فلا يكون عهدا إليه بالإمامة ، أو جعله إماما في الحال ، فهذا إمّا خلع لنفسه أو اجتماع إمامين في وقت واحد ، أو جعله إماما بعد موته ، وهذا معنى لفظ الوصيّة [٥].
ولو جعل الأمر شورى بين اثنين فصاعدا بعده ، كان كالاستخلاف ، إلاّ أنّ المستخلف غير معيّن ، فيحتاج إلى تشاورهم اتّفاقهم على جعل واحد منهم خليفة ، كقضيّة عمر حيث جعل الأمر شورى في ستّة [٦].
ثمّ اختلفوا في أنّه هل يشترط في المولّى شروط الإمامة من وقت العهد إليه حتى لو كان صغيرا أو فاسقا عند العهد ، بالغا عدلا عند موت المولّي ، لم ينصب إماما إلاّ أن يبايعه أهل الحلّ والعقد؟ [٧] وبعضهم لم يشترط ذلك [٨].
(١ ـ ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٤.