responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 383

وأمّا المكاتبة : فإن اقتضى الحال عتقها ، فكذلك ، وتبطل الكتابة ، وإلاّ فهي على كتابتها. فإن أدّت مال الكتابة ، عتقت بالكتابة. قال الشافعي : وللسيّد الولاء [١]. فإن عجزت ورقّت ، حسب ما أخذ من مال الكتابة بعد إسلامها من ضمانها ، ولا يحسب منه ما أخذ قبل الإسلام.

مسألة ٢٢٩ : لو عقدنا الهدنة بشرط أن يردّوا من جاءهم منّا مرتدّا ويسلّموه إلينا ، وجب عليهم الوفاء بما التزموه ، فإن امتنعوا ، كانوا ناقضين للعهد.

وإن عقدنا بشرط أن لا يردّوا من جاءهم ، ففي الجواز إشكال.

وللشافعي قولان :

أشهرهما : الجواز ، لأنّ النبي 6 شرط ذلك في مهادنة قريش [٢].

والثاني : المنع ، لإعلاء الإسلام ، وإقامة حكم المرتدّين [ عليه ] [٣] [٤].

وقال بعضهم : هذا الشرط يصحّ في حقّ الرجال دون النساء كما لو شرط ردّ من جاءنا مسلما ، لأنّ الإبضاع يحتاط لها ، ويحرم على الكافر من المرتدّة ما يحرم على المسلم [٥].

فإن أوجبنا الردّ ، فالذي عليهم التمكين والتخلية دون التسليم.


[١] الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٣٠.

[٢] المغازي ـ للواقدي ـ ٢ : ٦١١ ، السيرة النبويّة ـ لابن هشام ـ ٣ : ٣٣٢ ، دلائل النبوّة ـ للبيهقي ـ ٤ : ١٤٧ ، صحيح البخاري ٣ : ٢٤٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٤١١ ـ ١٧٨٤.

[٣] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : حكمهم. وما أثبتناه من المصادر.

(٤ و ٥) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٣٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست