responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 379

من مأمنهم ، فعليه ( أن يردّهم ) [١] إليه ، وإلاّ لكان خيانة من المسلمين ، والله لا يحبّ الخائنين.

فإذا زال عقد الهدنة ، نظر فيما زال به ، فإن لم يتضمّن وجوب حقّ عليه ، مثل أن يأوي لهم عينا أو يخبرهم بخبر المسلمين ويطلعهم على عوراتهم ، ردّه إلى مأمنه ، ولا شي‌ء عليه. وإن كان يوجب حقّا ، فإن كان لآدميّ ، كقتل نفس أو إتلاف مال ، استوفي ذلك منه ، وإن كان لله تعالى محضا ، كحدّ الزنا والشرب ، أقيم عليه أيضا ، عندنا ، خلافا للعامّة [٢] ، وإن كان مشتركا ، كالسرقة ، أقيم عليه ، عندنا. وللعامّة قولان [٣].

مسألة ٢٢٦ : إذا عقد الإمام الذمّة للمشركين ، كان عليه أن يذبّ عنهم‌ كلّ من لو قصد المسلمين لزمه أن يذبّ عنهم. ولو عقد الهدنة لقوم منهم ، كان عليه أن يكفّ عنهم كلّ [٤] من يجري عليه أحكامه من المسلمين وأهل الذمّة ، وليس عليه أن يدفع عنهم أهل الحرب ولا بعضهم عن بعض.

والفرق : أنّ عقد الذمّة يقتضي جري أحكامنا عليهم ، فكانوا كالمسلمين ، والهدنة عقد أمان لا يتضمّن جري الأحكام ، فاقتضى أن يأمن من جهته من يجري عليه حكم [٥] الإمام دون غيره.

فإن شرط الإمام في عقد الذمّة أن لا يدفع عنهم أهل الحرب ، فإن كانوا في وسط بلاد الإسلام ـ كالعراق ـ أو في طرف بلاد الإسلام ، كان‌


[١] بدل ما بين القوسين في « ق ، ك‌ » : ردّهم.

[٢] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٤.

[٣] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٤ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٢ ـ ٧٢٣.

[٤] كلمة « كلّ » لم ترد في « ق ، ك‌ ».

[٥] في الطبعة الحجريّة : « أحكام » بدل « حكم ».

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست