responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 374

وإن كان بنصّ أو إجماع ، فسخه [١].

وينبغي للإمام إذا عاهد أن يكتب كتابا يشهد عليه على عقد الهدنة ليعمل به من بعده. ولا بأس أن يقول فيه : لكم ذمّة الله وذمّة رسوله وذمّتي. ومهما صرحوا بنقض العهد وقاتلوا المسلمين أو آووا عينا عليهم أو كاتبوا أهل الحرب بأخبارهم أو قتلوا مسلما أو أخذوا مالا ، فقد انتقض عهدهم.

البحث السادس : في تبديل أهل الذمّة دينهم ، ونقض العهد.

مسألة ٢٢٢ : إذا انتقل ذمّيّ تقبل منه الجزية ـ كاليهودي أو النصراني أو المجوسي‌ ـ إلى دين يقرّ أهله عليه بالجزية ، كاليهودي يصير نصرانيّا أو مجوسيّا ، أو [٢] بالعكس ، لعلمائنا قولان :

أحدهما : أنّه يقبل منه ذلك ، ولا يجب قتله ، بل يجوز إقراره بالجزية ، لأنّ الكفر كالملة الواحدة.

والثاني : لا يقرّ ، لقوله 7 : « من بدّل دينا فاقتلوه » [٣] ولقوله تعالى : ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) [٤].


[١] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٢.

[٢] في « ق » : « و » بدل « أو ».

[٣] صحيح البخاري ٤ : ٧٥ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٣ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٨ ـ ٢٥٣٥ ، سنن أبي داود ٤ : ١٢٦ ـ ٤٣٥١ ، سنن الترمذي ٤ : ٥٩ ـ ١٤٥٨ ، سنن النسائي ٧ : ١٠٤ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٠٨ ـ ٩٠ ، مسند أبي داود الطيالسي : ٣٥٠ ـ ٢٦٨٩ ، مسند أحمد ١ : ٣٥٨ ـ ١٨٧٤ ، و ٤٦٥ ـ ٤٦٦ ـ ٢٥٤٧ و ٢٥٤٨. وفيها جميعا : « من بدّل دينه .. ».

[٤] آل عمران : ٨٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست