responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 367

مهرها ، وإن وصفت الكفر ، رددناها.

مسألة ٢١٦ : لو قدمت أمة مسلمة إلى الإمام ، صارت حرّة ، لأنّها قهرت مولاها على نفسها ، فزال ملكه عنها ، كما لو قهر عبد حربي سيّده الحربيّ ، فإنّه يصير حرّا. والهدنة إنّما تمنع من في قبضة الإمام من المسلمين وأهل الذمّة.

فإن جاء سيّدها يطلبها ، لم تدفع إليه ، لأنّها صارت حرّة ، ولأنّها مسلمة. ولا يجب أيضا ردّ قيمتها ، كالحرّة في الأصل ، وهو أحد قولي الشافعي [١].

والثاني : تردّ قيمتها عليه ، لأنّ الهدنة اقتضت ردّ أموالهم عليهم ، وهذه من أموالهم ، فعلى هذا تردّ على السيّد قيمتها لا ما اشتراها به [٢].

فإن جاء زوجها يطلبها ، لم تردّ عليه ، لما مضى. وإن طلب مهرها ، فإن كان حرّا ، ردّ عليه ، وان كان عبدا ، لم يدفع إليه المهر حتى يحضر مولاه فيطالب به ، لأنّ المال حقّ له.

ولو حضر السيّد دون العبد ، لم يدفع إليه شي‌ء ، لأنّ المهر يجب للحيلولة بينها وبين الزوج ، فإذا حضر الزوج وطالب ، ثبت المهر للمولى ، فيعتبر حضورهما معا.

ولو أسلمت ثمّ فارقتهم ، قال بعض الشافعيّة : لا تصير حرّة ، لأنّهم في أمان [ منّا ] [٣] فأموالهم محظورة علينا ، فلا يزول الملك عنها بالهجرة ،


[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٧.

[٢] الوجيز ٢ : ٢٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٧.

[٣] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : منها ، وذلك تصحيف.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست