responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 365

صدّقته ، ثبت له ، وإن أنكرت ، كان عليه البيّنة ، ويقبل فيه شاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين ، لأنّه مال ، ولا يقبل قول الكفّار في البابين وإن كثروا.

فإن لم تكن له بيّنة ، كان القول قولها مع اليمين.

ولا يثبت الغرم بمجرّد قوله : دفعت إليها صداقها أو كذا من صداقها ، وهو قول بعض الشافعيّة [١].

وقال بعضهم : لا يمين عليها ، لأنّ الصداق على غيرها [٢].

وقال بعضهم : يتفحص الإمام عن مهر مثلها ، وقد يمكن معرفته من تجّار المسلمين الذين دخلوا دار الحرب ، و [٣] من الأسارى ، ثمّ يحلف الرجل أنّه أصدقها ذلك القدر ، وسلّمه [٤].

وقال بعض الشافعيّة : لو ادّعى الدفع وصدّقته ، لم يعتمد على قولها ولا يجعل حجّة علينا [٥].

وقال بعضهم : إقرارها بمثابة البيّنة [٦].

مسألة ٢١٥ : لو قدمت مجنونة ، فإن كانت قد أسلمت قبل جنونها وقدمت ، لم تردّ ، ويردّ مهرها ، لأنّها بحكم العاقلة في تفويت بضعها.

وإن كانت قد وصفت الإسلام وأشكل علينا هل كان إسلامها حال عقلها أو جنونها؟ فإنّها لا تردّ أيضا ، لاحتمال أن تكون قد وصفت الإسلام وهي مجنونة ، فإن أفاقت فأقرّت بالإسلام ، ردّ مهرها عليه ، وإن أقرّت بالكفر ، ردّت عليه.


(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٤.

[٣] في « ق ، ك‌ » : « أو » بدل « و ».

[٤] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٤ ـ ٥٢٥.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٧ ـ ٥٦٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست