responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 36

عدمه ، كالشروع في التطوّع لا يلزم به إتمامه و [ ثانيهما ] : وجوبه ، لأنّ الصلاة كالخصلة الواحدة ، ولما في الرجوع من هتك حرمة الميّت.

مسألة ١٣ : العلم إمّا فرض عين أو فرض كفاية أو مستحبّ أو حرام.

فالأوّل : العلم بإثبات الصانع تعالى‌ وصفاته وما يجب له ويمتنع عليه ، ونبوّة نبيّنا محمد 6 وثبوت عصمته وإمامة من تجب إمامته وما يجب له ويمتنع عليه ، والمعاد. ولا يكفي في ذلك التقليد ، بل لا بدّ من العلم المستند إلى الأدلّة والبراهين.

ولا يجب على الأعيان دفع الشبهات فيها ، وذلك إنّما يتمّ بعلم الكلام.

وقالت الشافعية : العلم المترجم بعلم الكلام ليس بفرض عين ، وما كان الصحابة يشتغلون به [١].

والثاني : العلم بالفقه وفروع الأحكام ، وعلم أصول الفقه وكيفيّة الاستدلال والبراهين [٢] ، والنحو واللغة والتصريف ، والتعمّق في أصول الدين بحيث يقتدر على دفع شبه المبطلين والقيام بجواب الشبه وردّ العقائد الفاسدة ، وعلم أصول الفقه [٣] ، وعلم الحديث ومعرفة الرجال بالعدالة وضدّها ، والانتهاء في معرفة الأحكام إلى أن يصلح للإفتاء والقضاء. ولا يكفي المفتي الواحد في البلد ، لعسر مراجعته على جميع الناس. وعلم الطبّ ، للحاجة إليه في المعالجة ، وعلم الحساب ، للاحتياج إليه في المعاملات وقسم الوصايا والمواريث. ومن حصل له شبهة ، وجب عليه‌


[١] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٦٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٢٥.

[٢] كذا ، ولعلّها : كيفيّة الاستدلال بالبراهين.

[٣] كذا ، حيث ذكره آنفا.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست